بن سنان (١) عن أبى عبد الله عليهالسلام «في الرجل يموت وعليه دين فيضمنه ضامن للغرماء ، فقال : إذا رضى به الغرماء فقد برئت ذمة الميت».
وما رواه الشيخ في التهذيب عن إسحاق بن عمار (٢) في الموثق عن أبى عبد الله عليهالسلام «في الرجل يكون عليه دين فحضره الموت فيقول وليه : على دينك قال : يبرؤه ذلك وان لم يوفه وليه من بعده ، وقال : أرجو ان لا يأثم وانما إثمه على الذي يحبسه».
وما رواه في الكافي والتهذيب عن الحسين بن الجهم (٣) في الموثق قال : «سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل مات وله على دين وخلف ولدا رجالا ونساء وصبيانا فجاء رجل منهم فقال : أنت في حل مما لأبي عليك من حصتي ، وأنت في حل مما لإخوتي وأخواتي وأنا ضامن لرضاهم عنك ، قال : تكون في سعة من ذلك وحل ، قلت : فان لم يعطهم؟ قال : ذلك في عنقه ، قلت : فان رجع الورثة على؟ فقالوا أعطنا حقنا فقال : لهم ذلك في الحكم الظاهر ، فأما ما بينك وبين الله عزوجل فأنت في حل إذا كان الرجل الذي أحل لك يضمن لك عنهم رضاهم فيحتمل لما ضمن لك ، قلت : فما تقول في الصبي لامه أن تحلل؟ قال : نعم إذا كان لها ما ترضيه أو تعطيه ، قلت : وان لم يكن لها ، قال : فلا ، قلت : فقد سمعتك تقول : أنه يجوز تحليلها ، فقال : إنما أعني بذلك إذا كان لها ، قلت : فالأب يجوز تحليله على ابنه فقال له : ما كان لنا مع أبى الحسن عليهالسلام أمر يفعل في ذلك ما شاء ، قلت : فان الرجل ضمن لي عن ذلك الصبي ، وأنا من حصته في حل فان مات الرجل قبل أن يبلغ الصبي فلا شيء عليه؟ قال الأمر جائز على ما شرط لك».
وأنت خبير بأنه بالنظر الى هذه الاخبار لا اشكال فيما ذكرنا من الحكم المذكور ، انما الإشكال في أن المشهور اشتراط صحة الضمان برضا المضمون
__________________
(١) الكافي ج ٥ ص ٩٩ التهذيب ج ٦ ص ١٨٧.
(٢) التهذيب ج ٦ ص ١٨٨.
(٣) التهذيب ج ٩ ص ١٦٧.