وابن إدريس لأصالة البراءة ، وللاية وهي قوله عزوجل (١) «وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ» أقول : ويدل عليه أيضا خبر غياث المذكور.
ونحوه ما رواه الصدوق والشيخ مرسلا عن الأصبغ بن نباتة (٢) عن أمير المؤمنين (عليهالسلام) في خبر قال فيه : «وقضى (عليهالسلام) في الدين أنه يحبس صاحبه ، وان تبين إفلاسه والحاجة فيخلى سبيله حتى يستفيد مالا».
ويؤيد أيضا ما رواه الشيخ عن السكوني (٣) «عن جعفر عن أبيه عن على عليهالسلام أن امرأة استعدت على زوجها أنه لا ينفق عليها وكان زوجها معسرا فأبى أن يحبسه ، وقال (إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً)». والتقريب فيه أنه لو وجب الاكتساب لأمره به ، وحيث ان الشيخ في الخلاف (٤) انما احتج بالآية أجاب في المختلف عنها
__________________
(١) سورة البقرة الآية ـ ٢٨٠.
(٢) التهذيب ج ٦ ص ٢٣٢ الفقيه ج ٣ ص ١٩.
(٣) التهذيب ج ٦ ص ٢٩٩.
(٤) أقول ظاهر العلامة في التذكرة اختيار ما ذهب اليه الشيخ وابن إدريس حيث ، قال : إذا ثبت إعسار المديون لم يجز حبسه ، ولا ملازمته ، ووجب إنظاره