اختيار شيخنا الشهيد الثاني بأنه مخصوص بما كان كذلك قبل العقد ، وأما ما يقع فيه التأجيل بالعقد ، فإنه لا يصدق عليه بيع الدين بالدين ، وقد تقدم نقل ذلك في الموضع المشار اليه آنفا ، وكذا قبله في الشرط السابع من شروط السلم.
ومنع ابن إدريس من بيع الدين على غير المديون ، استنادا الى دليل قاصر ، وتقسيم غير حاصر ، كما أوضحه شيخنا العلامة في المختلف ، والمشهور الصحة لعموم الأدلة.
وقال في الدروس : ولو كان الدين مؤجلا لم يجز بيعه مطلقا ، وقال ابن إدريس : لا خلاف في تحريمه على من هو عليه ، ويلزم بطريق أولى تحريمه على غيره ، وجوز الفاضل بيعه على من هو عليه ، فيباع بالحال لا بالمؤجل ، ولو كان حالا جاز بيعه بالعين والدين ، والحال لا بالمؤجل أيضا انتهى.
أقول : أما ما ذكره من عدم جواز بيع الدين المؤجل مطلقا ، يعنى لا بحال ولا مؤجل فهو المشهور بينهم ، لانه لا يستحقه قبل حلول الأجل وهو مذهب العلامة في التذكرة ووافقه في المسالك الجواز وقد تقدم تحقيق ذلك في المسألة الثانية من المقام الثاني في أحكام السلم.
واما ما ذكره من أولوية التحريم على غير من هو عليه ، بناء على ما ذكره ابن إدريس ، فلأنه إذا امتنع فيمن عليه المال مع أنه مقبوض بالنسبة إليه فإن يمتنع في غيره لعدم المقبوضية أولى ، الا أنه قد أجاب في المسالك بأنه لا يشترط المقبوضية حين العقد ، بل يكفي إمكانه وتحققه بعد الحلول ، وقد تقدم ذكر ذلك في الموضع المشار اليه.
وأما اشتراط العلامة مع الجواز البيع بالحال لا بالمؤجل ، فلانه بالمؤجل يدخل تحت بيع الدين بالدين ، وأما البيع بالحال فلا مانع منع. الا ما يدعونه من عدم استحقاقه يومئذ ، واشتراط القبض وقت العقد ، وفيهما ما عرفت كما أوضحه في المسالك.
وأما أنه مع الحلول فإنما يجوز بالحال دون المؤجل ، فالظاهر أنه مبنى على