فيما ذكروه ، مع صحة السند هذا خلاصة تحريم الكلام في المقام.
وأما ما ذكره في المختلف احتجاجا لما ذهب اليه فهو لا يخلو من تهافت بمنع التعويل عليه.
الثاني : لو اذن له في التجارة دون الاستدانة ، وحصل عليه ديون ، قال الشيخ في النهاية : ما يحصل عليه من الدين يستسعى فيه ، ولا يلزم مولاه من ذلك شيء ، وقال في المبسوط : إذا أذن لعبده في التجارة فركبه دين ، فان كان أذن له في الاستدانة ، فإن كان في يده مال قضى عنه ، وان لم يكن في يده مال كان على السيد القضاء عنه ، وان لم يكن أذن له في الاستدانة كان ذلك في ذمة العبد يطالبه به إذا أعتق ، وقد روى أنه يستسعى العبد في ذلك ، وكذا قال في الخلاف ، الا انه أسقط ذكر الرواية.
وقال ابن حمزة : ان كان المدين علم أنه غير مأذون في الاستدانة بقي في ذمته الى أن يعتق ، وان لم يعلم استسعى فيه إذا تلف المال ، وأبو الصلاح لم يفصل إلى المأذون له في التجارة وغيره ، بل إلى المأذون له في الاستدانة وغيره ، وقال عن الثاني : انه لا ضمان على المولى ، ولا على العبد الا أن يعتق فيلزمه الخروج إلى مدينة مما عليه.
وقال ابن إدريس : لا يستسعى بل يتبع بعد العتق ، وقال في المختلف : والمعتمد أن يقول : ان استدان لمصلحة التجارة لزم المولى أداءه كالأجنبي ، وان لم يكن لمصلحته لم يلزم مولاه شيء وتبع به بعد العتق عملا بأصالة براءة ذمة المولى ، ولانه فعل غير مأذون فيه ، والحديث الذي رواه أبو بصير في المسألة السابقة يعطى وجوب الاستسعاء ، وليس ببعيد ، فان المولى عاد بالإذن في التجارة فوجب عليه التمكين من السعى انتهى.
أقول الظاهر من الاخبار المتقدمة بعد ضم بعضها الى بعض وحمل مطلقها على مقيدها ومجملها على مفصلها أنه متى استدان العبد بغير اذن مولاه فالدين لازم للعبد ، وأنه يستسعى في الدين ، لكن بشرط اذن المولى ، فان لم يأذن المولى ـ حيث إن المولى غر صاحب الدين بالاذن للعبد في التجارة ـ مردود بما تضمنه رواية