سنان (١) عن أبى عبد الله عليهالسلام قال : «قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في كل رهن له غلة أن غلته تحتسب لصاحب الرهن مما عليه».
وعن محمد بن قيس (٢) في الصحيح عن أبى جعفر عليهالسلام «أن أمير المؤمنين عليهالسلام قال : في الأرض البور يزرعها الرجل ليس فيها ثمرة فزرعها وأنفق عليها من ماله : أنه تحتسب له نفقته وعمله خالصا ، ثم ينظر نصيب الأرض فيحتسب من ماله الذي ارتهن به الأرض حتى يستوفى ماله ، فليدفع الأرض إلى صاحبها».
وما رواه في الفقيه عن الحسن بن محبوب عن الكرخي (٣) قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل رهن بماله أرضا أو دارا لهما غلة كثيرة ، فقال : على الذي ارتهن الأرض والدار بماله أن يحسب لصاحب الأرض والدار ما أخذ من الغلة ويطرحه عنه من الدين الذي له».
وعن محمد بن قيس (٤) في الصحيح عن أبى جعفر عليهالسلام قال : «ان رهن رجل أرضا فيها ثمرة فإن ثمرتها من حساب ماله ، وله حساب ما عمل فيها وأنفق منها ، وإذ استوفى ماله فليدفع الأرض إلى صاحبها».
وإطلاق هذه الاخبار شامل لما لو كان التصرف باذن الراهن أو بغير اذن ، ولا فرق بينهما في الحكم المذكور الا باعتبار الإثم وعدمه.
قال الصدوق في كتاب المقنع : إذا كان الرهن دارا لها غلة فالغلة لصاحب الدار ، فان سكنها المرتهن لم تكن عليه غلتها لصاحبها ، الا أن يكون استأجرها منه ، فان آجرها فعليه أن يحسب كراها من رأس ماله.
قال في المختلف : وهذا الإطلاق ليس بجيد ، بل ينبغي التقييد بالسكنى باذن الراهن ، والظاهر أن مراده ذلك.
أقول من العجب أن الصدوق لا يفتي في هذا الكتاب الا بمتون الاخبار ، مع ان
__________________
(١ ـ ٢) الكافي ج ٥ ص ٢٣٥.
(٣ ـ ٤) الفقيه ج ٣ ص ١٩٦.