أخذ الثمرة ، بل يأخذ النخل والأرض بحصتهما من الثمن ، وهو المعتمد ، لنا الأصل عدم الأخذ بالشفعة ، ولأنا قد بينا أن الشفعة لا تثبت فيما ينقل ويحول ، والثمرة على رؤس النخل من هذا الباب ، فلا شفعة فيها ، ثم نقل عن الشيخ الاحتجاج بعموم الأخبار المروية في وجوب الشفعة في البيع ، وأجاب بأن العام قد يخص بدليل أقوى.
أقول : وقد عرفت الكلام في ذلك ، وأن ما نقل عن الشيخ هنا هو مقتضى ما نقل عن السيد المرتضى ومن تبعه كما تقدم ذكره ، وبالجملة فإنه هو المشهور بين المتقدمين كما عرفت.
الثالث ـ المشهور بين المتأخرين عدم ثبوت الشفعة في النهر والطريق والحمام ونحو ذلك مما تضر قسمته ، وأنه يشترط في الأخذ بالشفعة كونه مما يقبل القسمة الإجبارية ، ولو أضرت به القسمة فلا شفعة ، استنادا الى ما تقدم من رواية السكوني ، ونحوها رواية فقه الرضا عليهالسلام قالوا : وليس المراد من الطريق فيهما والنهر والحمام ما كان واسعا فيكون المراد ما كان ضيقا.
وما رواه الشيخ عن طلحة بن زيد (١) «عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهماالسلام قال : لا شفعة إلا لشريك غير مقاسم» (٢).
__________________
(١) التهذيب ج ٧ ص ١٦٧.
(٢) أقول : ونحو رواية طلحة المذكورة ـ موثقة أبي العباس وعبد الرحمن بن أبى عبد الله «قالا سمعنا أبا عبد الله عليهالسلام يقول : الشفعة لا تكون الا لشريك لم يقاسم». وأنت خبير بأن غاية ما يدل عليه الخبران المذكوران هو أن الشفعة لا يكون بعد القسمة ، يعني بالنسبة الى ما يقبل القسمة ، وفيه رد على العلامة والقائلين بجواز الشفعة ، وان كان بعد القسمة ، كما هو مذهب ابن ابى عقيل ، ولا دلالة فيه صريحا ولا ظاهرا على اشتراط قبول القسمة في جواز الشفعة ـ منه رحمهالله.