وأنت خبير بأن الرواية الاولى لا دلالة لها على محل البحث ، لأنها انما تضمنت التفصيل بين بيع الدار دون حصة من الساحة ـ وهي الطريق ، وقد حكم عليهالسلام بأن المشتري يسد بابه الشارع إلى المساحة ويفتح له بابا الى الطريق ، أو ينزل من فوق البيت لعدم استحقاقه المرور من تلك الساحة ، حيث أنها غير داخلة في البيع ، ولا شفعة هنا لعدم الشركة ـ وبين بيع حصته من الساحة خاصة التي هي الممر ، وللشركاء حينئذ الشفعة من حيث الشركة ـ فيها ، دون الدار ، لانه لم يبعها معها فلا شفعة فيها ، وان لم يبع حصته من تلك الطريق بعد بيعه الدار فله المجيء والسلوك فيها الى أن ينتهي الى ذلك الباب المسدود ، ولا تعرض في الرواية لبيع الدار مع الطريق ، كما هو موضوع المسألة.
واما الثانية ـ فهي صريحة في ذلك حيث قال : «وان باع الطريق مع الدار فلهم الشفعة» وقد عد العلامة في التذكرة وغيره الرواية الأولى دليلا للمسألة المذكورة.
ويمكن أن يكون منشأ توهمهم ذلك حمل قوله فيها برواية الكافي «فإن أراد صاحب الطريق بيعه» على معنى بيع الطريق مع الدار ، وهو غلط ، فإن العبارة ظاهرة بل صريحة في كون البيع ، انما وقع على الطريق خاصة. وأصرح منها قوله في رواية الشيخ «وان أراد شريكهم أن يبيع منقل قدميه فهم أحق به» ويؤيده أيضا قوله بعد هذه العبارة «والا فهو طريقه» كما في الكافي وقوله «وان أراد يجيء» الى آخره كما في رواية التهذيب ، فإنه ظاهر في انه قد باع الدار أولا.
وهذا الكلام في الطريق خاصة بعد بيعه الدار ، وأنه ان باع حصته منها فللشريك فيها الشفعة ، والا فالطريق له يجيء ويمضى منه الى أن ينتهي الى باب الدار المسدود ، هذا ظاهر الخبرين كما هو رأى العين.
وقال في كتاب الفقه الرضوي (١) «فإذا كانت دار فيها دور وطريق أبوابها في عرصة واحدة ، فباع رجل داره منها من رجل كان لصاحب الدار الأخرى شفعة ،
__________________
(١) المستدرك ج ٣ ص ١٤٧.