بقرض ونحوه ، مع أنه سابقا فسر القدرة بما ذكرناه ، من أنها أعم من القادر بالفعل أو القوة ، ليدخل الفقير القادر على القرض.
وحينئذ فإذا كان الفقير القادر على القرض داخلا في القادر على تحصيل الثمن. فلا معنى للتردد في تحقق العجز بالإعسار حتى أنه يتردد هنا في ذلك ، ثم يقول : والأجود العدم ، بل مقتضى ما قدمه أن المعسر ليس بعاجز ، لإمكان تحصيله بالقرض فلا وجه للتردد بالكلية.
ثم أنه حكم في المسالك بأن المعسر ينظر ثلاثة أيام كمدعي غيبته ، وفيه إشكال فإنه مع تسليم دلالة الرواية على ما ادعاه ـ مع ما عرفت آنفا من أن موردها انما هو الشفعة قبل البيع ، فهي خارجة عن محل البحث ، ومحض قياس ، فان مورد النص بناء على ما يدعيه غيبة الثمن ، فإلحاق المعسر به قياس محض.
نعم يمكن أن يقال : ان الرواية ليست صريحة في أن التأخير من حيث غيبة المال ، بمعنى أن المال موجود ولكنه غير حاضر ، بل الظاهر منها ما هو أعم من ذلك ومن عدمه بالكلية ، لأنه قال فيها : «مذهب على أن يحضر المال فلم ينض (١)» اى لم يحصل فجوز عليهالسلام له النظرة إلى ثلاثة أيام ، وظاهر عدم الحصول هو المعنى الثاني الذي ذكرناه.
ثم انهم حكموا بأن المماطل والهارب كالعاجز لا شفعة بهما ، والمراد بالمماطل هو القادر على الثمن ولا يؤدى ، قال في المسالك : ولا يشترط فيه مضى ثلاثة أيام ، لأنها محدودة للعاجز ، ولا عجز هنا ، ويحتمل الحاقه به بظاهر رواية على بن مهزيار (٢) عن الجواد (عليهالسلام) بانتظاره ثلاثة أيام حيث لم ينض الثمن. انتهى.
__________________
(١) قال في كتاب المصباح المنير : نض الثمر : حصل وتعجل ، وقال ابن الفوته نض الشيء : حصل ـ الى أن قال ـ لانه يقال ما نض بيدي من شيء : أي ما حصل انتهى. منه رحمهالله.
(٢) التهذيب ج ٧ ص ١٦٧.