قال في المختلف بعد نقل ذلك : فقد خالف الشيخ في موضعين ، الأول إطلاق الضرب بالنقص ، الثاني احتساب المأخوذ بالقيمة والتالف بها ، والشيخ نسبهما الى الثمن ، وقول ابن الجنيد لا يخلو من قوة انتهى.
وتفصيل هذه الجملة أنه إذا وجد البائع بعض ماله المبيع دون بعض ، فالبعض الفائت لا يخلو اما أن يكون مما يقسط عليه الثمن ، بمعنى أنه يبسط عليه ، وذلك فيما يصح افراده بالبيع كعبد من عبدين ، ونصف الأثواب ، أو لا يكون كذلك كيد العبد ، وعلى التقديرين فاما أن يكون تلفه من قبل الله تعالى بآفة سماوية أو جناية أجنبي أو المشتري أو البائع ، فالصور ثمان ، وملخص الكلام فيها أنها ترجع الى ثلاث صور احديها ان يكون للفائت قسط من الثمن ، ويجوز افراده بالبيع ، فإن البائع عندهم يتخير هنا بين أن يأخذ الباقي بحصته من الثمن ، ويضرب مع الغرماء بحصة التالف ، وبين أن يضرب بجميع الثمن مع الغرماء ، ولا خلاف في الحكم المذكور عندهم وسبيله سبيل ما لو وجد العين سالمة كاملة كما تقدم ، حيث أن الموجود يصدق فيه أنه وجد عين ماله ، فله أن يأخذها ، وظاهرهم أنه لا فرق ههنا في وجوه التلف المتقدمة ، فإنه بأيها اتفق فالحكم فيه ما ذكر.
الثانية ما إذا كان الفائت لا قسط له من الثمن كيد العبد بأن وجده بعد البيع وعند ارادة الرجوع فيه بغير يد ، فان كان فواتها من الله عزوجل أو من المشترى ، فالمشهور وهو الذي ذكره الشيخ في عبارته أنه ليس للبائع إلا الرضا به على تلك الحال ، وأخذه ناقصا من غير أن يضرب مع الغرماء بنقصانه ، وهو أرشه ، أو الضرب بالدين ، وعللوا عدم الأرش هنا بأنه لا حق له في العين الا بالفسخ المتجدد بعد العيب ، وانما حقه قبل الفسخ في الثمن ، فالعين في يد المشترى غير مضمونة للبائع ، فلم يكن له الرجوع بأرش المتجدد ، وظاهر عبارة ابن الجنيد المتقدمة انه لا فرق في الرجوع بالنقصان إذا اختار أخذ العين الباقية بين الصورتين المذكورتين ، فكما أنه يرجع بالنقصان في صورة ما إذا كان للفائت قسط من الثمن ، كذلك فيما إذا لم يكن قسط ، فإنه حكم بأنه يضرب بالناقص في الموضعين ، وعبارته