تأبيره ، لم يتبعه الطلع ، والوجه فيه ظاهر مما تقدم في حكم الزيادة المنفصلة ، والطلع هنا من جملة ذلك ، فلا يتبع حينئذ ، وانما تبع في البيع بنص خاص ، ونقل في المختلف عن الشيخ هنا القول بالتبعية ما لم يؤبر ، ثم رده بأن الحمل على البيع قياس من غير جامع ، فلا يجوز المصير اليه ، وهذا القول منقول عن الشافعي قياسا على البيع ، والشيخ تبعه فيه مع انه لا يقول بالقياس.
أما مع التأبير فالظاهر أنه لا خلاف في عدم التبعية ، لأنه نماء حصل للمشتري في ملكه ، فلا يزول ولا يتصور تبعيته بوجه ، وهكذا القول في باقي الثمار بعد الظهور ، والظاهر أنهم خصوا النخل بالذكر هنا قبل التأبير للتنبيه على خلاف الشيخ في المقام ، وحيث ثبت أن الثمرة للمشتري ، ففي صورة اختيار البائع لأخذ الأصل يجب عليه إبقاؤها الى أبان قطعها بغير أجرة.
ولو باعه النخل والثمرة قبل بلوغها ثم بلغت بعد التفليس فلا ريب أنه قد حصلت هنا زيادة المبيع بسبب البلوغ على ما كان سابقا ، والظاهر أن هذه من قبيل الزيادة المتصلة ، فيجري فيها ما تقدم في المورد الثالث ، لأنها فرد من أفراده ، وهذا هو الذي يقتضيه حال الثمرة.
واما لو كانت الزيادة هي في القيمة مع بقاء الثمرة على قدرها. قالوا : في إلحاقها بها وجهان : من كون الزيادة القيمية حصلت في ملك المفلس فلا تؤخذ منه مجانا ، ومن بقاء عين مال البائع من غير تغير ، فيدخل في عموم الخبر الدال على رجوعه مع قيام عين ماله ، واستقرب في التذكرة عدم جواز الرجوع في العين مطلقا متى زادت قيمتها ، لزيادة السوق ، وألحق به ما لو اشتراها المفلس بدون ثمن المثل ، ولا يخلو من الاشكال ، للخروج عن ظاهر إطلاق الاخبار المتقدمة وتخصيصها من غير دليل والله العالم.
السادس ـ قالوا : لو اشترى أرضا فغرسها أو بنى فيها ثم أفلس ، كان صاحب الأرض أحق بأرضه ، وليس له ازالة الغروس ولا البناء ، وقيل : ان له ذلك مع الأرش ، وتفصيل هذه الجملة انه تقدم دلالة الاخبار وكلام الأصحاب على أنه مع تفليس