الى مفصلها ظاهرة في البيع على الغير ، ويدل على القول المشهور الخبر السابع والثامن والتاسع ، فإنها ظاهرة في الجواز بزيادة أو نقيصة.
ويؤيده أيضا أنه كسائر أمواله له الاختيار في بيعها بزيادة عما اشترى أو نقيصة ، الا أن جل الأخبار المتقدمة قد منعت من الزيادة على رأس المال صريحا في بعض وظاهرا في آخر ، وهذا مما يؤذن بالمغايرة بين المسألتين أيضا ، والأصحاب رضوان الله عليهم لم ينقلوا إلا صحيحتي محمد بن قيس ، وحملوهما على كراهة البيع قبل القبض ، أو الاستحباب :
والأقرب في الجمع بين الاخبار المذكورة انما هو حمل ما دل على أخذ رأس المال خاصة ـ والمنع من الزائد ـ على ما إذا فسخ العقد الأول (١) لتعذر المبيع كلا أو بالنسبة الى ما تعذر منه من نصفه أو ثلثه ، فإنه في هذه الحال لا يجوز أخذ الزائد على رأس المال ، لاستلزامه الربا ، والاخبار الدالة على القول المشهور على ظاهرها من بقاء المبيع من غير فسخ ، فله بيعه بما شاء زيادة ونقيصة.
وأما ما دل عليه الخبر الثاني عشر والثالث عشر ـ من النهى عن الشراء بالدراهم المرسلة اليه الا ان يكون معه آخر يشترى ويوفيه فهي محمولة على خوف التهمة ، بدليل الخبر الرابع عشر ، لا ما حمله عليه في الوافي من فسخ البيع والوقوع في الربا ، فان ظاهر الاخبار الثلاثة أنه أرسل إليه الدراهم وجعله وكيلا عنه في الاشتراء والإقباض ، ولكن حصل النهي في بعضها للعلة التي ذكرناها ، كما أفصح به
__________________
(١) وانما حملت الأخبار المذكورة على فسخ العقد لأن الحق الثابت في الذمة انما هو الجنس الذي أسلم فيه ، فالواجب دفعه أو قيمته ان كان قيميا أو مثله ان كان مثليا ، فان هذا هو مقتضى القواعد الشرعية ، لكن لما دلت هذه الاخبار على خلاف ذلك من أخذ رأس المال خاصة فلا بد من حملها على فسخ العقد ، لتعين أخذ رأس المال خاصة ، ولا يجوز الزيادة حينئذ لوقوع الربا بذلك. منه رحمهالله.