البعض الأخر.
واستند الشيخ فيما تقدم نقله عنه الى الخبر الخامس ، قال في التهذيب بعد إيراد الخبر السابع والثامن ثم الخبر الخامس قال محمد بن الحسن : الذي افتى به ما تضمنه الخبر الأخير من أنه إذا كان الذي أسلف فيه دراهم لم يجز له أن يبيع عليه بدراهم ، لانه يكون قد باع دراهم بدراهم.
وربما كان فيه زيادة ونقصان ، وذلك ربا ، ولا تنافي بين هذا الخبر والخبرين الأولين ، لأن الخبر الأول مرسل غير مسند ، ولو كان مسندا لكان قوله «انظر ما قيمته على السعر الذي أخذت منى» فإنا قد بينا أنه يجوز له أن يأخذ القيمة برأس ماله من غير زيادة ولا نقصان ، والخبر الثاني أيضا مثل ذلك ، وليس في واحد من الخبرين أنه يعطيه القيمة بسعر الوقت ، وإذا احتمل ما ذكرناه فلا تنافي بينهما على حال ، على أن الخبرين يحتملان وجها آخر وهو أن يكون انما جاز له أن يأخذ الدراهم بقيمته إذا كان قد أعطاه في وقت السلف غير الدراهم ، ولا يؤدى ذلك الى الربا لاختلاف الجنسين انتهى.
ولا يخفى بعد ما ذكره ، سيما الاحتمال الأخير فإن أحد الخبرين المذكورين في كلامه وهو مرسلة أبان صريح في كونه أسلف دراهم ، وقد اعترضه في هذا الاستدلال بعض من تأخر عنه ، بأن الخبر الذي استند اليه يدل على خلاف ما ذهب اليه ، فلا يصح له الاعتماد عليه ، لانه عليهالسلام منع من التقويم بالدراهم مطلقا سواء كان بقدر الثمن أو أقل أو أزيد ، والشيخ قد جوز بالمساوي فما يدل عليه الحديث بإطلاقه لا يقول به ، وما يقول به لا يدل عليه الخبر ، إذ لا دلالة للعام على الخاص فلا يمكنه الاحتجاج به وهو جيد.
وكيف كان فان روايات المسألة كلها متفقة على الجمع الذي قدمنا ذكره (١)
__________________
(١) أقول وملخص الكلام في اخبار هذا الباب بعد الجمع بينها كما ذكرناه في الأصل ان جملة منها قد دل على انه الفسخ يرجع الى رأس ماله ومع عدم