ويقضى ببقيتها دينه وكذلك ان كفته دار بدون ثمنها باعها ـ واشترى بثمنها دارا يسكنها ـ ويقضى أيضا بالثمن دينه ، ومثل ذلك الأمة التي تخدمه ، فإنه لا يجبر على بيعها ويعتبر فيها أيضا نسبة حاله ، قالوا : ومثلها العبد والدابة التي يحتاج الى ركوبها ، ولو احتاج الى التعدد استثنى كالمتحد ، وكذا يستثني له دست ثياب يليق بحاله شتاء وصيفا ، وأضاف بعض كتب العلم.
قال في التذكرة : والاولى اعتبار ما يليق بحاله في إفلاسه ، لا في حال ثروته وكذا يترك لعياله من الثياب ما يترك له ، قال : ولا يترك له الفرش والبسط ، بل يسامح باللبد والحصير القليل القيمة ، قالوا : ولا فرق في المستثنيات بين كونها من مال بعض الغرماء وعدمه عندنا ، ويجرى عليه النفقة له ولعياله بحسب حاله وعادة أمثاله من يوم الحجر الى يوم القسمة ، فيعطى هو وعياله نفقة ذلك اليوم.
أقول : وقد تقدم الكلام في هذه المسألة ونقل الأخبار المتعلقة بها وبيان ما يستفاد منها في كتاب الدين (١) وقد أشرنا ثمة الى أن ما ذكروه من التضييق في النفقة لم يقم عليه دليل بل ظاهر جملة من الاخبار أن الأمر أوسع من ذلك على أن ما ذكروه من استثناء ما زاد على الدار والخادم لم يأتوا عليه بدليل الا ان يدعى إلجاء الضرورة اليه والظاهر أنه لا خلاف في استثناء الكفن وتقديمه على حقوق الغرماء وقد تقدمت الأخبار الدالة على ذلك في كتاب الديون في التذنيبات الملحقة في آخر الكتاب والأصحاب قد ذكروا أيضا وجوب تقديم كفن من يجب نفقته عليه ممن يجب تكفينه عليه قبل الإفلاس ، ولم أقف فيه على دليل ، فان مورد النصوص المشار إليها هو كفنه خاصة.
وكيف كان فان يقتصر على الواجب منه وهي الأثواب الثلاثة قالوا : ويعتبر فيها الوسط مما يليق به عادة ولا يقتصر على الأدون وبه قطع الشهيد في البيان ، ولا بأس به فإنه المتبادر إليه الإطلاق ، وألحقوا به مؤنة التجهيز من سدر وكافور
__________________
(١) ص ١٩٨.