وامتناعه من أدائه.
وقال العلامة في التذكرة : إذا لم يكن له بينة بذلك يحلف الغرماء على عدم التلف ، فإذا حلفوا حبس ، ثم إنه مع عدم ذلك كله من البينة على الوجهين المتقدمين ، وأنه لا أصل مال ، ولا أصل الدعوى مال ، فإنه جاز أن يستند في إعساره إلى ظاهر حاله ، ومع ذلك فللغرماء إحلافه ، كما ذكره جمع منهم المحقق وغيره ، فيقبل قوله بيمينه ان لم يكن للمدعى بينة على وجود المال ، وطلب اليمين منه لاحتمال وجود المال ، ويجوز الإحلاف بمجرد الاحتمال ، ولا يشترط العلم والظن على الظاهر ، لعموم أدلة اليمين على المنكر من غير معارض ، وظاهر أنه ينكر المال وهم يدعون وجوده عنده ، والأصل عدمه ، وقوله أنا معسر بمنزلة قوله لا مال لي أو عندي يجب على أداؤه إليكم ، ولا يكلف باليمين لو أقام بينة على إثبات مدعاه ، كما صرح به المحقق والعلامة في غير التذكرة ، وأما فيها فإنه عكس الحكم وأثبت عليه اليمين في بينة التلف ، دون بينة الإعسار ، محتجا بأن البينة إذا شهدت بالتلف كان كمن ثبت له أصل مال ، واعترف الغريم بتلفه ، وادعى مال لا غيره ، فإنه يلزمه اليمين ، وافتى في موضع آخر منها بأنه لا يمين في الموضعين ، محتجا بان فيه تكذيبا للشهود ولقوله صلىاللهعليهوآله (١) «البينة على المدعى واليمين على المنكر». والتفصيل قاطع للشركة.
أقول : وهذا هو الأقوى وإذا قسم المال بين الغرماء وجب إطلاقه من الحبس ان كان محبوسا ، الا ان يكون هناك سبب آخر للحبس وهل يزول الحجر بناء على ما ذكروه بمجرد الأداء أو يتوقف على حكم الحاكم؟
قيل : بالأول لزوال سببه ، لان الحجر عليه انما كان لتحصيل حقوق الغرماء وقد قسمت أمواله عليهم ، وبزوال السبب يزول المسبب ، وقيل : بالثاني لأنه لم يثبت إلا بإثباته ، فلا يرتفع الا برفعه ، ولانه يحتاج الى نظر واجتهاد ، كحجر السفيه.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى.