فيها وان اشترك الجميع في كونه بيعا قبل القبض ، والمختار عندنا هنا هو الجواز كما عرفت من الاخبار التي أشرنا إليها ، وهي الخبر السابع والثامن والتاسع بالتقريب المتقدم ، وظاهر شيخنا الشهيد الثاني اختيار التحريم هنا بناء على اختياره التحريم في تلك المسألة كما قدمنا نقله عنه (١) وهو غفلة عن ملاحظة روايات هذه المسألة المذكورة فإنها صريحة في الجواز كلا وانما اختلفت في الزيادة عن رأس المال منعا وتجويزا وإلا فأصل البيع لا خلاف فيه لا في الاخبار ولا في كلام الأصحاب بخلاف روايات تلك المسألة ، فإنها مختلفة في جواز البيع وعدمه ، وجل الاخبار على العدم ، كما رجحناه ثمة ، والظاهر ان الكراهة التي
__________________
(١) حيث قال بعد قول المصنف «ويجوز بيعه على من هو عليه وعلى غيره وان لم يقبضه على كراهية : ما صورته هذا إذا كان بما يكال أو يوزن» اما لو كان مما يعد ففي الكراهية نظر ، لعدم الدليل ، وقد تقدم في ذلك وان الأقوى التحريم إذا كان طعاما أو إذا كان مما يكال أو يؤزن على ما فصل انتهى.
وهو ظاهر في بناء هذه المسألة على تلك المسألة فإن قوله وقد تقدم الكلام إشارة الى ما قدمه في تلك المسألة وان عنده التحريم هنا وان من اختار في تلك المسألة الكراهية اختار الكراهية هنا ايضا وأنت خبير في الجميع فإن الكراهة التي جمعوا بها بين اخبار تلك المسألة راجعة إلى أصل البيع حيث ان اخبار تلك المسألة اختلفت في صحة البيع وبطلانه.
واما اخبار هذه المسألة فلم يختلفن في أصل البيع وانما اختلفت في الثمن فالكراهة إنما ترجع الى الثمن وزيادته على رأس المال لا إلى أصل البيع ، فإنه لا دلالة في شيء من هذه الاخبار على بطلان البيع وانما قيد المنع من الزيادة على رأس المال وفي رواية على بن جعفر المنع من خصوص الدراهم وهم حملوا على الكراهة وعلى ما ذكرناه من الجمع باعتبار فسخ العقد وعدمه فلا يحتاج الى ما ذكروه وبالجملة فإن كلامه هنا مبنى على تلك المسألة وغفلته عن روايات هذه المسألة والله العالم ـ منه رحمهالله.