للمقيد به ، كالنصاب للزكاة ، والاستطاعة للحج ، فلا يجب تحصيله ، ولما كان (١) إيجاب المعرفة هو إيجاب النظر. قال في المواقف : إن وجوب المعرفة مقيد بالشك ، وإلا فالقول بوجوب الشك إنما يبنى (٢) على كونه مقدمة للنظر ، لا للمعرفة وكلا الوجهين ضعيف.
أما الأول : فلأنهم لا يعنون بمقدورية مقدمة الواجب أن يكون من الأفعال الاختيارية، بل أن يتمكن المكلف من تحصيله كالطهارة للصلاة وملك النصاب للزكاة ، ومعنى وجوبها ، وجوب تحصيلها.
وأما الثاني : فلأنه يقتضي أن لا يجب النظر والمعرفة عند الوهم ، أو الظن ، أو التقليد أو الجهل المركب ، وفساده بيّن ، ويمكن دفع الوهم ، والظن ، بأن الشك يتناولهما لأن معناه التردد في النسبة ، (٣) إما على استواء وهو الشك المحض أو رجحان لأحد الجانبين وهو الظن والوهم ، ودفع التقليد ، والجهل المركب بأن الواجب معها هو النظر في الدليل ، ومعرفة وجه دلالته ليئولا إلى العلم ، وذلك لأن امتناع النظر والطلب عند الجزم بالمطلوب أو نقيضه مما لم يقع فيه نزاع ، وقد يقال في رد الشك المحض (٤) أنه وإن كان مقدمة للنظر الواجب فليس من أسبابه ليكون إيجابه إيجابا له بمعنى تعلق خطاب الشارع به وفيه نظر ، لأن مراد أبي هاشم هو الوجوب العقلي كالنظر والمعرفة. نعم لو قيل : إنه ليس من المعاني التي يطلبها العاقل ، ويحكم باستحقاق تاركه الذم لكان شيئا.
وستعرف فساد النظر بمعرفة معنى الوجوب العقلي. (٥)
__________________
(١) في (ب) وإن إيجاب المعرفة.
(٢) في (ب) يتبين بدلا من (يبني).
(٣) سقط من (ب) لفظ (إما).
(٤) سقط من (ب) لفظ (المحض).
(٥) ما بين القوسين زيادة في (أ).