فإثباته بالنقل ، وإلا فإن توقف ثبوت النقل عليه فبالعقل وإلا فبكل منها).
قد يقسم إلى العقلي والنقلي ، وقد يقسم إليهما وإلى المركب من العقلي والنقلي ، وهذا يوهم أن المراد بالنقلي ما لا يكون شيء من مقدماته عقليا وهو باطل ، إذ لو لم تنته سلسلة صدق (١) المخبرين إلى من يعلم صدقه بالعقل لزم الدور أو التسلسل ، فدفع ذلك بأن من حصره فيهما أراد بالنقلي ما يتوقف شيء من مقدماته القريبة أو البعيدة على النقل والسماع من الصادق ، وبالعقلي ما لا يكون كذلك ، ومن ثلث القسمة أراد بالنقلي ما يكون جميع مقدماته القريبة نقلية كقولنا : الحج واجب ، وكل واجب فتاركه يستحق العقاب ، وبالمركب ما يكون بعض مقدماته القريبة عقليا وبعضها نقليا كقولنا : الوضوء عمل ، وكل عمل فصحته الشرعية بالنية. وكقولنا : الحج واجب ، وكل واجب (٢) فتاركه عاص ، إذ لا معنى للعصيان إلا ترك امتثال الأوامر والنواهي وإنما قيد المقدمات بالقريبة لأن النقلي أيضا بعض مقدماته البعيدة عقلية كما مر ، فلا يقابل المركب بل يندرج فيه ، هذا (٣) إن أريد بالدليل نفس المقدمات المرتبة ، وأما إذا أريد مأخذها كالعالم للصانع ، والكتاب والسنة والإجماع للأحكام ، فلا معنى للمركب ، وطريق القسمة أن استلزامه للمطلوب إن كان بحكم العقل فعقلي ، وإلا فنقلي ثم الحكم المطلوب إن استوى فيه عند العقل جانب الثبوت والانتفاء بحيث لا يجد من نفسه سبيلا إلى تعيين أحدهما فطريق إثباته النقل لا غير ، كالحكم بوجوب الحج ، ويكون زيد في الدار ، وإلا فإن توقف عليه ثبوت النقل كالعلم (٤) بصدق المخبر ، وما يبتنى (٥) عليه ذلك ، كثبوت الصانع ـ وبعثة النبي ودلالة المعجزة ، ونحو ذلك فطريق إثباته العقل لا غير ، لئلا يلزم الدور ، وإلا فيمكن إثباته بكل من النقل والعقل كوحدة الصانع ، وحدوث العالم ، إذا صح الاستدلال على الصانع بإمكان العالم أو بحدوث الأعراض ، أو بعض الجواهر ،
__________________
(١) سقط من (ب) لفظ (صدق).
(٢) زيد في (أ) وكل واجب.
(٣) في (ب) إذا بدلا من (إن).
(٤) في (ب) كالتعليم بدلا من (العلم).
(٥) في (ب) وما ينبئ.