أحدهما غير اقتضاء التساوي (١) ، ولأنه لا يلزم من امتناع زوال أولوية طرف وقوعه ، فضلا عن كونه ضروريا (٢) ، فجواز وقوع الآخر بأولوية خارجية منتهية إلى حد الوجوب (٣)).
الجمهور على أن وجود الممكن وعدمه بالنظر إلى ذاته على السواء ، لا أولوية لأحدهما عن الآخر ، وقيل العدم أولى بالممكن جوهرا كان أو عرضا زائلا أو باقيا لتحققه بدون تحقق سبب مؤثر ، ولحصوله بانتفاء شيء من أجزاء العلة التامة للوجود المفترق إلى تحقق جميعها.
ورد : بأن الممكن كما يستند وجوده إلى وجود العلة ، يستند عدمه إلى عدمها ، ولا معنى لعدم المركب سوى أن لا يتحقق جميع أجزائه ، سواء تحقق البعض أو لم يتحقق ، وهذا القدر لا يقتضي أولوية العدم بالنظر إلى ذات الممكن بمعنى أن يكون له نوع اقتضاء للعدم.
وقيل : العدم أولى بالأعراض السيالة كالحركة والزمان والصوت وصفاتها ، بدليل امتناع البقاء عليها ، والذي يقتضيه النظر الصائب. أنه أريد بأولوية الوجود أو العدم ترجحه بالنظر إلى ذات الممكن ، بحيث يقع بلا سبب خارج ، فبطلانه ضروري ، لأنه حينئذ يكون واجبا ، أو ممتنعا ، لا ممكنا.
فإن قيل : هذا إنما يلزم لو لم يكن وقوع الطرف الآخر بمرجح خارجي.
قلنا : فيتوقف وقوع الطرف الأولى إلى عدم المرجح الخارجي ، وإن أريد بالأولوية كونه أقرب إلى الوقوع لقلة شروطه وموانعه ، وكثرة اتفاق أسبابه ، فهذه الرواية (٤) بالغير لا بالذات وهو ظاهر. وإن أريد : أن الممكن قد يكون بحيث إذ لاحظه العقل وجد فيه نوع اقتضاء للوجود أو للعدم ، لا إلى حد
__________________
(١) وهو غير لازم فلا يلزم اجتماع المتنافيين.
(٢) بمعني أن المقدر كون الأولوية لا تصل إلى حد وجوب وقوع طرفها.
(٣) أي وجوب الوقوع لأن الممكن لا يقع حتى يجب وجوبا عرضيا.
(٤) في (ب) أولوية بالغير بدلا من (الرواية).