إليهم. والموضوع لقذارة الملاقى عرفا ليس إلّا الانتقال والسراية ، فلا يستقذرون من الملاقي إلّا ما انتقل إليه شيء من أجزاء القذر ، فكذا الحال في النجاسة الشرعية ، وعليه فلا يترتب على استصحاب الرطوبة في أحد المتلاقيين نجاسة الملاقي. هذا كله فيما إذا لم يكن الملاقى ـ بالفتح ـ حيوانا.
وأما الحيوان إذا شك في بقاء الرطوبة النجسة فيه حين لاقى غيره ، سواء كان رطبا كحب من الماء أو يابسا ، فالظاهر فيه التفصيل بين القول بتنجس ظاهر الحيوان وعدمه ما دامت النجاسة موجودة فيه. فانه لا إشكال في طهارة ظاهر الحيوان بزوال عين النجاسة عنه كباطن الإنسان ، ولذا لم يقل أحد بلزوم تطهير ظاهر الحيوان وباطن الإنسان إذا شرب النجس ، كما دل على ذلك بعض الأخبار. منها : ما ورد في سؤر الطير الجارح. وانما الكلام في انه ينجس ما دام العين موجودة فيه ويطهر بزوالها ، أو انه حامل للنجس فقط ولا ينفعل أصلا؟ فعلى الثاني لا أثر لاستصحاب بقاء الرطوبة النجسة عليه ، حتى على القول بأن الموضوع لنجاسة الملاقي مركب من الملاقاة مع النجس ورطوبة أحد المتلاقيين ، فضلا عن القول الآخر. وذلك لأن استصحاب بقاء تلك الرطوبة لا يثبت الملاقاة مع النجس ، كما انه لم يكن محرزا بالوجدان أيضا ، فان ما ثبت بالوجدان ليس إلّا الملاقاة مع نفس الحيوان ، دون الرطوبة الموجودة فيه. وأما على الأول كما هو الظاهر من إطلاقات الأدلة فيستصحب نجاسة بدن الحيوان والمفروض ان الملاقاة معه وجدان بضم الوجدان بالأصل فلا بد من التفصيل.
الفرع الثاني : إذا شك في دخول شوال ، فيوم الشك يكون محكوما بكونه من رمضان بمقتضى التعبد الاستصحابي. وأما اليوم الّذي بعده فهل يحكم بكونه أول شوال وانه يوم العيد باستصحاب عدم طلوع هلال شوال في يوم الشك أو عدم كونه منه كما هو المعروف؟