حيث ذهب الآخوند قدسسره إلى ترتيب آثار كل منهما على استصحاب الآخر ، لما عرفت من ان الملازمة ثابتة في جميع موارد الأصول المثبتة ولا يخرجها ذلك عن الأصل المثبت ، لأن دليل الاستصحاب موضوعه ما تعلق به اليقين والشك ، والمفروض عدم تعلقه باللازم ، فكيف يرتب عليه آثاره ، إلّا إذا كانت الملازمة أعم من الواقعية والظاهرية. هذا كله في التقدم والتأخر من حيث نفس الزمان.
وأما بالإضافة إلى الحادث الآخر ، فصور الشك ثمانية ، وقبل بيانها لا بد من تقديم مقدمة : وهي ان الموضوع للأثر أو المتعلق إذا كان عنوانا بسيطا لا يمكن إثباته بالاستصحاب إلّا إذا كان لنفس العنوان حالة سابقة فتستصحب ، وإلّا فلا يمكن إثباته بضم الوجدان بالأصل. واما إن كان مركبا ، كتركب موضوع التقليد من الاجتهاد والعدالة ، أو متعلق التكليف من الصلاة والتستر فلا مانع من إحرازه بضم الوجدان بالأصل ، فإذا أحرز اجتهاد زيد بالوجدان ، وعدالته بالاستصحاب ، تم الموضوع بضم الوجدان بالأصل. وكذلك في المتعلق ، مثل ما إذا كان تحقق الصلاة محرزا بالوجدان ، ووجود التستر بالاستصحاب. إلّا أنه ناقش فيه بعض بتخيل معارضة استصحاب جزء الموضوع باستصحاب عدم تحقق المجموع المركب في الخارج ، فانه مسبوق بالعدم.
وبالجملة إذا كان الموضوع أو المتعلق مركبا من جزءين مثلا ، وأحرز أحد جزئيه بالوجدان ، وجرى الاستصحاب في جزئه الآخر تمّ الموضوع بضم الوجدان إلى الأصل. ولا يعارضه استصحاب عدم تحقق المركب ، لا بما ذكره الميرزا (١) من حكومة الأصل الجاري في الجزء على الأصل الجاري في المركب ، لسببية الأول بالإضافة إلى الثاني ، إذ ليس كل أصل سببي حاكما على الأصل المسببي ما لم تكن
__________________
(١) أجود التقريرات : ٢ ـ ٤٢٦.