وما ذكره الآخوند من إنكاره الاستصحاب في المقام مبني على ما بنى عليه من اعتبار اتصال زمان اليقين بالشك في جريان الاستصحاب ، فإذا علم بالانفصال ، كما إذا علم بالطهارة يوم الخميس ، وتيقن بالحدث يوم الجمعة ، وشك فيها يوم السبت ، لا يجري استصحاب الطهارة ، بل يجري استصحاب الحدث ليس إلّا. وكذلك إذا احتمل الانفصال لعدم إحراز موضوع الاستصحاب. وليس هذا مبنيا على إنكار التمسك بالعامّ في الشبهات المصداقية ، بل لو قيل به هناك لا يمكن التمسك بدليل الاستصحاب في المقام ، لأن القائل بالتمسك بالعامّ في الشبهة المصداقية انما يقول به في المخصص المنفصل ، وأما في المخصص المتصل كما إذا قيل أكرم العلماء إلّا فساقهم ، وشك في فسق عالم ، فلم يقل أحد بالرجوع فيه إلى عموم العام ، لأن الحكم والكبرى لا يتكفل إثبات موضوعه وصغراه ، ولم ينعقد للعلم ظهور في العموم أصلا كما هو ظاهر ، والمقام من هذا القبيل.
ثم أوضحه بأن المتيقن وهو عدم إسلام الوارث ان أريد استصحابه بالإضافة إلى عمود الزمان ، فزمان الشك متصل بزمان اليقين ، لأنه بعد زمان اليقين ، ونفرضه يوم الخميس ، نشك في بقاء عدم الإسلام وتبدله بالوجود ، فنستصحبه ، إلّا ان الأثر على الفرض غير مترتب عليه ، وانما هو مترتب على عدم إسلامه حال الموت ، فالمشكوك هو عدم الإسلام في هذا الظرف ، وظرف اليقين بتحقق كلا الأمرين بقاء هو يوم السبت ، ولكن يحتمل أن يكون حدوث الموت يوم الخميس والإسلام يوم الجمعة ، كما يحتمل العكس ، فحينئذ إن كان زمان حدوث الموت يوم الخميس ، فزمان اليقين وهو يوم الخميس متصل بزمان الشك وهو يوم الجمعة. وأما إذا كان زمان حدوث الموت يوم السبت فقد انفصل يوم الجمعة بين الزمانين ، فلا يمكن إحراز اتصالهما ، فلا يجوز التمسك بعموم دليل الاستصحاب المختص بصورة اتصال زمان اليقين بالشك ، لمكان الفاء في قوله عليهالسلام «من كان على يقين من