طهارته فشك» (١).
ونقول : قد عرفت فيما تقدم أنه لا فرق في مورد الاستصحاب بين ان يكون اليقين سابقا على الشك حدوثا ، أو العكس ، أو حدوثهما في زمان واحد. وان كلمة (فاء) في قوله عليهالسلام (فشك) محمول على الغالب من حدوث اليقين أولا ثم تحقق الشك بعده. فما هو مناط الاستصحاب تحقق عنوان نقض اليقين بالشك بفعلية الصفتين ، وتعلق الشك ببقاء ما تعلق به اليقين ، ولا يعتبر فيه أكثر من ذلك.
وما ذكره من اعتبار اتصال زمان اليقين بالشك ، ان أراد به اتصال متعلق الصفتين بوجودهما الواقعي ، فمضافا إلى عدم الدليل عليه ، لازمه عدم جريان الاستصحاب في المقام أصلا ، لا من جهة عدم اتصال زمان اليقين بالشك ، بل من جهة العلم بانتقاض الحالة السابقة ، فان زمان تحقق الموت جزما انما هو يوم السبت ، وهو زمان العلم بتحقق الإسلام أيضا وانتقاض الحالة السابقة في كلا الحادثين. وان أراد به اتصال زمان الصفتين ، فلا يعقل الشك في ذلك ، لأن الشك انما يتصور في الأمور الخارجية دون الصفات النفسانيّة ، ففي المثال إذا راجع الإنسان وجدانه يرى نفسه شاكا في تحقق إسلام الوارث حين موت مورثه بعد زمان اليقين بعدمه إلى زمان اليقين بتحقق الحادثين ، ومن هنا أنكرنا تصوير الشبهة المصداقية للأصول العملية.
وبالجملة حاصل ما ذكره الآخوند في إنكار جريان الاستصحاب في المقام هو ان المستفاد من كلمة (فاء) في قوله عليهالسلام «من كان على يقين فأصابه شك» (٢) هو اعتبار اتصال زمان اليقين بالشك ، فما لم يحرز ذلك كان التمسك بعموم دليل
__________________
(١) وسائل الشيعة : ج ١ ـ باب ١ من أبواب نواقض الوضوء ، ح ٦.
(٢) الإرشاد : ١ ـ ٣٠٢ (ط ـ آل البيت).