ثالثها : ما إذا كان له تعين عنواني ، كما إذا علم بطهارة الإناء الشرقي دون الغربي ، ثم اشتبها.
وفي العروة أفتى بجريان استصحاب نجاسة كلا الإناءين في جميع الفروع الثلاثة. والميرزا أنكره في جميعها.
أما في الفرع الأول ، فلما بنى عليه تبعا للشيخ من عدم جريان الأصل المحرز في أطراف العلم الإجمالي وان لم يستلزم منه مخالفة قطعية ، لاستلزامه التعبد بمتنافيين. فعدم جريان الأصول المحرزة في أطراف العلم الإجمالي عندهما انما هو لقصور المقتضي ، لا لوجود المانع ، أعني المعارضة.
وبعبارة أخرى : المانع عن جريان الأصول المحرزة في أطراف العلم الإجمالي ثبوتي لا إثباتي ، فيمنع جريانها في أطراف العلم الإجمالي وان لم يكن مستلزما للمخالفة القطعية ، وهو منافاة التعبد بنجاسة كلا الإناءين واقعا مع العلم إجمالا بطهارة أحدهما واقعا.
وهذا بخلاف الأصول المحرزة غير التنزيلية ، فانها غير ناظرة إلى الواقع ، فالمنع عن جريانها في أطراف العلم الإجمالي انما هو فيما إذا استلزم المخالفة القطعية.
ونقول : سيأتي أنه لا فرق في ذلك بين الأصول المحرزة وغيرها. وسرّ عدم الفرق عدم حجية مثبتات الأصول المحرزة ، فان الاستصحاب مثلا لو كان مثبتاته حجة لزم من جريانه في الأطراف التعبد بمتنافيين ، حيث ان التعبد بنجاسة كل منهما بالالتزام تعبد بطهارة الآخر ، لمكان العلم الإجمالي ، فمرجع استصحاب النجاسة في كلا الإناءين إلى التعبد بنجاستهما وطهارتها ، وهو كما ترى.
واما على المختار من عدم حجية مثبتاته حتى لو كان أمارة ، فلا يلزم من جريانه في الأطراف التعبد بالمتنافيين ، لأن التعبد بنجاستهما ظاهرا لا ينافي طهارة