أحدهما في الواقع. والعلم بمخالفة أحد الأصلين للواقع لا يمنع جريانهما ولو كانا محرزين ، كما التزموا بجريان قاعدة الفراغ فيما إذا شك بعد الصلاة في أنه توضأ أم لا ، مع ذهابهم إلى استصحاب الحدث بالإضافة إلى الصلاة التي يريد ان يدخل فيها ، مع العلم بمخالفة أحد الأصلين للواقع.
وحاصل الجواب عن هذه الكبرى ان المستصحب لو كان نجاسة مجموع الإناءين لكان ذلك منافيا مع العلم بطهارة أحدها واقعا ، ولكن ليس الأمر كذلك ، بل المستصحب انما هو نجاسة كل من الإناءين بخصوصه ، ولا ينافي التعبد بنجاسة هذا الإناء بخصوصه مع العلم بطهارة أحد الإناءين ، وكذا التعبد بنجاسة ذاك الإناء بخصوصه ، فلا يلزم من جريانها في الأطراف سوى العلم بمخالفة أحدهما للواقع. ولا يقاس الأصل المحرز بالبينة ونحوها من الأمارات ، حيث لا يمكن إجرائها في جميع الأطراف ، فان الفرق انما هو من جهة حجية مثبتات البينة دونها ، فيلزم من جريانها في جميع الأطراف وقوع المعارضة بين مدلولها المطابقي والالتزامي.
وكيف كان هذا نزاع كبروي ، وسيأتي تفصيل الكلام فيه.
وأما الفرع الثاني والثالث : فمنع الميرزا جريان الاستصحاب فيهما من جهة العلم بانتقاض الحالة السابقة في أحد الإناءين بخصوصه ، والشك انّما هو في انطباقه على كل منهما ، فكل من الإناءين يحتمل أن يكون رفع اليد عن نجاسته من نقض اليقين باليقين ، لا بالشك ، فالشبهة تكون مصداقية.
والجواب عنه : ان الميزان في الاستصحاب باليقين والشك الموجودين حين الاستصحاب ، ولا ينافيه اليقين بالانتقاض الموجود سابقا ، المحتمل انطباق متعلقه على كل من الإناءين ، فان احتمال انطباق ما تعلق به اليقين على كل منهما بعينه معنى الشك في بقاء الحالة السابقة فيه ، ولا يعقل الشك في الصفات النفسانيّة للإنسان ، لأنه ان احتمل عدم الانتقاض فهو شاك ، وإلّا فهو متيقن ، وانما يتعلق