الشك بما هو متعلق للصفات النفسانيّة من الأمور التكوينية ، فيتحقق لها الشبهة المصداقية.
وبالجملة العلم بانتقاض الحالة السابقة في إناء زيد بخصوصه أو الإناء في الطرف الشرقي بهذا العنوان لا يمنع جريان الاستصحاب في كل من الطرفين بشخصه ، لوجود اليقين في الحدوث والشك في البقاء فيه وجدانا ، ولذا لو رأينا ان شخصا مرئيا من بعيد وقع ومات ، واحتملنا كونه مقلدنا ، لا يمنع احتمال انطباقه عليه إجراء استصحاب حياته ، وهذا ظاهر.
ومن الموارد التي أنكر الميرزا (١) فيها الاستصحاب بتخيل كون الشبهة مصداقية الدم المردد بين كونه من المسفوح أو من المتخلف فانه مورد لاستصحابين :
أحدهما : حكمي ، وهو استصحاب نجاسته ، بناء على نجاسة الدم الموجود في البدن ، وخروج المسفوح مطهر له.
وثانيهما : موضوعي ، وهو استصحاب عدم خروجه إلى زمان خروج المسفوح ، فهو متخلف طاهر.
وأنكر الميرزا كلا الاستصحابين ، لكون الشبهة مصداقية ، حيث يعلم تبدل نجاسة الدم المتخلف بالطهارة ، ويحتمل انطباقه عليه. وهكذا يعلم بخروج الدم المسفوح ، ويحتمل انطباقه عليه ، فالشبهة مصداقية.
والجواب عنه ما تقدم ، إلّا ان الاستصحاب الموضوعي مقدم على الاستصحاب الحكمي ، فيحكم بطهارته.
هذا كله في مجهولي التاريخ.
__________________
(١) أجود التقريرات : ٢ ـ ٤٣١ ـ ٤٣٢.