واما إذا كان تاريخ الملاقاة معلوما وتاريخ الكرية مجهولا ، فانه يجري فيه استصحاب عدم الكرية إلى زمان الملاقاة ، فيحكم بنجاسته.
والقول بالنجاسة (١) مطلقا ، وهو الّذي ذهب إليه الميرزا. أما إذا كان تاريخ الكرية مجهولا دون زمان الملاقاة ، فلاستصحاب عدم الكرية إلى زمان الملاقاة فيترتب عليه النجاسة ، ولا يجري استصحاب عدم الملاقاة إلى زمان حصول الكرية ، لكونه معلوم التاريخ لم يتعلق به الشك في عمود الزمان. وأما إذا انعكس الأمر ، فاستصحاب عدم الملاقاة إلى زمان الكرية وان كان جاريا في نفسه ، إلّا أنه مثبت ، حيث استظهر من قوله عليهالسلام «الماء إذا كان قدر كرّ لم ينجسه شيء» (٢) اعتبار سبق الكرية على ورود النجاسة وتأخره عنه في عاصمية الماء. ومن الظاهر ان استصحاب عدم الملاقاة إلى زمان الكرية لا يثبت سبقها على الملاقاة ، ولا تأخرها عنها ، فلا يمكن إثبات الطهارة بهذا الاستصحاب.
وبعبارة أخرى : إذا لم يعلم تحقق الملاقاة رأسا ، واحتمل ذلك ، فاستصحاب عدمه يكون جاريا ، ويترتب عليه الأثر ، وهي الطهارة من دون ان يكون مثبتا. وأما إذا كانت الملاقاة معلومة التحقق ، وكان الشك في التقدم والتأخر ، فاستصحاب عدم الملاقاة يكون مثبتا.
وأما وجه الحكم بنجاسته فنسبيته في مجهولي التاريخ.
وأما إذا كان تاريخ كلا الأمرين مجهولا ، فاستصحاب عدم الكرية إلى زمان الملاقاة يكون بلا معارض ، حيث عرفت ان استصحاب عدم الملاقاة إلى زمان الكرية غير جار ، لعدم ترتب الأثر عليه ، لأنه مثبت ، فيترتب عليه النجاسة. وعلى فرض التعارض والتساقط لا يمكن الرجوع إلى قاعدة الطهارة ، للقاعدة التي
__________________
(١) أجود التقريرات : ٢ ـ ٤٣٥.
(٢) وسائل الشيعة : ١ ـ باب ٩ من أبواب الماء المطلق ، ح ١.