بني عليها ، وهي أنه إذا ورد عام إلزاميّ ، وورد عليه مخصص ترخيصي قد أخذ فيه عنوان وجودي ، يكون الإحراز جزء الموضوع في المخصص عرفا ، فلا يرفع اليد عن العموم إلّا فيما أحرز تحقق عنوان المخصص. وأما إذا شك في تحققه ، فهو داخل تحت العام ، من دون ان يكون ذلك من باب التمسك بالعامّ في الشبهة المصداقية. وقد أوضحه بمثال عرفي ، وهو ما إذا نهى المولى عبده أن يأذن لأحد في الدخول عليه إلّا لأصدقائه ، فان العبد إذا لم يحرز صداقة أحد ليس له ان يأذن له في الدخول عليه تمسكا بالبراءة عن الحرمة ، لأن المخصص عرفا مأخوذ فيه إحراز العنوان ، فالخارج عن العام من أحرز صداقته. والمثال من هذا القبيل ، فان الخارج عن عموم نجاسة ملاقي النجس أي الماء الراكد الّذي حكم عليه بالنجاسة بالملاقاة عنوان الكر ، وهو أمر وجودي ، لا بد من إحرازه في عدم الانفعال ، فما أحرز كريته لا ينفعل ، وإلّا فهو داخل تحت عموم ما دلّ على انفعال ملاقي النجس.
ثم رتب على هذه القاعدة فروعا :
منها : ما إذا كان هناك ماء مخلوق الساعة لم يكن له حالة سابقة ، وشك في كريته ، فانه حكم بنجاسته إذا لاقى النجس.
ومنها : ما إذا توارد على الماء حالتان ، كرية وقلة ، وشك في السابق منهما ، فان استصحاب بقاء كريته معارض باستصحاب قلته ، فيسقطان بالمعارضة ، فإذا لاقى النجس ينجس.
ومنها : ما إذا شك في دم أنه أقل من الدرهم أو أكثر ، فانه لا تجوز الصلاة معه ، لأن الصلاة في الدم ممنوع ، خرج عنه عنوان وجودي ، وهو ما إذا كان أقل من الدرهم ، فإذا أحرز ذلك فهو ، وإلّا فعموم المنع محكم.
ومنها : ما إذا تردد أمر المرأة بين ان يكون من محارم الرّجل أو أجنبية ، فانه حكم بحرمة النّظر إليها ، لأن مقتضى عموم المنع عن نظر أحد الجنسين إلى غيره