وكيف كان الحكم مما لا إشكال فيه نصا وفتوى.
ثم ان شيخنا الأنصاري (١) نسب إلى المعروف الحكم بصحة الصلاة فيما إذا شك في مانعية شيء فيها ، تمسكا باستصحاب الصحة. وأورد عليهم بأن استصحاب الصحة غير جار ، لأن صحة الأجزاء السابقة بمعنى قابليتها لأن تنضم إليها الأجزاء الباقية محرزة وجدانا ، لأنها كانت صحيحة قبل الإتيان بما يحتمل مانعيته ، كالضحك بدون الصوت مثلا ، والشيء لا ينقلب عما وقع عليه. وأما صحة الأجزاء الباقية أي الصحة الفعلية ، فالشك في حدوثها لا في بقائها ، فأيّ صحة يستصحب.
ثم ذكر أنه لا مانع من استصحاب الصحة إذا شك في قاطعية شيء وعدمها ، وذلك لأنه كما يكون للمركبات الخارجية أجزاء تكون بمنزلة موادها ، وهيئة اتصالية بمنزلة الهيئة لها ، كذلك المركبات الاعتبارية ، لها اجزاء بمنزلة موادها ، واعتبر لها هيئة اتصالية تكون هيئة لها ، واعتبر بعض الأمور قواطع لها ، وقد عبر عنها بهذا العنوان أي عنوان القاطع أو الناقض في الاخبار كالقهقهة والتكلم ، فإذا احتملنا قاطعية شيء يستصحب بقاء الهيئة الاتصالية ، لأنها من الأمور التدريجية القابلة للاستصحاب كالزمان وغيره من التدريجيات.
ونقول : ما أفاده من عدم جريان الاستصحاب عند احتمال المانعية متين جدا ، إذ لا معنى لاستصحاب الصحة الفعلية في الاجزاء اللاحقة إلّا تعليقا ، وقد عرفت عدم اعتباره ، خصوصا في الموضوعات.
وأما ما ذكره في القاطع فممنوع ، وذلك :
أولا : لأن القاطع مما لا معنى له في المركبات الاعتبارية ، فانها مركبة من
__________________
(١) فرائد الأصول : ٢ ـ ٦٧٠ ـ ٦٧١ (ط. جامعة المدرسين).