أمور وجودية وأمور عدمية. وأما اعتبار الهيئة الاتصالية فيها فمما لا دليل عليها ، وعليه فالقاطع عين المانع ، إذ لا معنى له إلّا ما اعتبر عدم في العمل.
نعم الموانع على قسمين ، لأن منها ما يعتبر عدمه في تمام حالات الصلاة حتى الأكوان المتخللة كالقهقهة ، ومنها ما لا يعتبر إلّا في حال الاشتغال بالعمل كالحركة ، التي اعتبر عدمها حال الاشتغال بالقراءة ونحوها كما صرح به في بعض الروايات. وقد يعبر عن ذلك باعتبار الطمأنينة ، ولا مانع من تسمية الأول أي المانع الوسيع بالقاطع ، والثاني بالمانع ، إلّا انه مجرد اصطلاح وتسمية.
وثانيا : ان القاطع لا محالة يكون عدمه من اجزاء الصلاة ، فكل قاطع مانع أيضا ، وهو ذو وجهين ، فنفرض جريان الاستصحاب عند الشك فيه من حيث القاطعية ، إلّا أنه لا يجري فيه الاستصحاب من حيث المانعية.
وثالثا : عين ما ذكره في المنع عن الاستصحاب عند احتمال المانعية يجري في الاستصحاب عند احتمال القاطعية ، فان الهيئة الاتصالية في الأجزاء السابقة مقطوع التحقق ، وفي الأجزاء اللاحقة مشكوك الحدوث.
وبعبارة أخرى : الاستصحاب في الأمور التدريجية وان كان جاريا على ما تقدم ، ولذا يجري الاستصحاب إذا شككنا في فراغ المصلى عن الصلاة وعدمه ، إلّا ان في المقام خصوصية لمنع جريان الاستصحاب ، وهي ان بقاء الهيئة الاتصالية بالنسبة إلى الاجزاء السابقة لا يثبت انضمام الاجزاء اللاحقة إليها ، وبدونه لا فائدة في الاستصحاب. وان شئت قلت : الشك هنا في صحة الأجزاء السابقة ، وهي لا تثبت باستصحاب بقاء الهيئة الاتصالية.
وهذا ظاهر ، فلا مجرى للاستصحاب في شيء من الموردين فيما إذا كانت الشبهة حكمية. وأما في الشبهة الموضوعية ، كما إذا شك في انه هل قام في الأثناء أم لا؟ جرى استصحاب عدمه ، ويتم تحقق تمام اجزاء العمل ، أعني الوجودية