وكيف ما كان لا يعتبر بقاء الموضوع في الاستصحاب إلّا في بعض الموارد التي لا يترتب الأثر على الاستصحاب إلّا في فرض إحراز الموضوع ، كما في الائتمام ، فانه لا بد وان يكون بإمام عادل كما صرح به في بعض الأخبار ، والإنفاق على الزوجة.
ثم الدليل على اعتبار اتحاد القضيتين انما هو نفس أدلة الاستصحاب ، حيث أخذ فيها عنوان نقض اليقين بالشك ، أو المضي على اليقين ، ولا يصدق شيء من ذلك إلّا مع الاتحاد المزبور.
ومن الغريب ان شيخنا الأنصاري قدسسره استدل على ذلك بوجه عقلي (١) وهو : ان جريان الاستصحاب مع تبدل الموضوع يستلزم انتقال العرض عن موضوعه إلى موضوع آخر ، وهو مستحيل ، لأن العرض لا يمكن تحققه في الخارج إلّا في موضوع ، فإذا أمكن انتقاله لزم ان يبقى بلا موضوع بعد انفصاله عن الموضوع الأول وقبل حصوله في الموضوع الثاني ، أي في الزمان المتخلل بينهما.
وفيه : أولا : ان المستصحب ليس دائما من الأعراض ، إذ قد يكون هو الوجود ، وقد يكون هو العدم ، وقد يكون من الأمور الاعتبارية ، كالملكية والزوجية ونحوها ، فالدليل أخص من المدعى.
وثانيا : ان انتقال العرض حقيقة مستحيل ، واما تعبدا بأن يحكم الشارع بترتيب آثار انتقال العرض في الموضوع الآخر فليس فيه استحالة.
وثالثا : بعد ما عرفت ان نفس دليل الاستصحاب يقتضي اعتبار اتحاد القضيتين فالاستدلال عليه بالوجه العقلي تبعيد المسافة ، فاتحاد القضيتين هو مقتضى نفس أدلة الاستصحاب ، فلو فرض إمكان انتقال الوصف من موضوعه إلى موضوع آخر ، وشككنا فيه ، لا يجري فيه الاستصحاب.
__________________
(١) فرائد الأصول : ٢ ـ ٦٩١ (ط. جامعة المدرسين).