فهو عادل قطعا. وأخرى : لا يكون الشك فيه من جهة الشك في حياته ، بل يحتمل زواله مع بقاء الموضوع أيضا. وهذا يكون على قسمين : لأنه قد يكون الشك في عدالته مقترنا مع الشك في بقاء الموضوع ، فيشك في عدالة زيد على فرض حياته. وقد يكون الشك في الوصف مع إحراز الموضوع.
أما في القسم الأخير فلا إشكال في استصحاب الوصف ، أعني العدالة في المثال ، وترتيب آثارها عليه ، فيشار إلى الموجود الخارجي ويقال هذا كان متصفا بالعدالة قطعا والآن كما كان.
وانما الكلام في جريان الاستصحاب في القسمين الأولين ، فان الوصف يحتاج في تحققه إلى تحقق الموضوع ، ومع عدم إحرازه لا مجال لاستصحاب الوصف. وأما استصحاب الموضوع ، ففي القسم الأول لا أثر له إلّا بنحو الأصل المثبت ، إذ ليس بقاء العدالة من آثاره الشرعية ، وانما هو ترتب عليه عقلا من جهة العلم الخارجي بعدالته على تقدير حياته. وهكذا في القسم الثاني ، فان استصحاب العدالة الفعلية لا مجال له ما لم يحرز بقاء الموضوع ، واستصحاب بقائه مقدمة لاستصحاب بقاء عدالته لا يترتب عليه أثر شرعي ، واستصحاب العدالة على تقدير بقاء الموضوع لا أثر له أيضا ، لأنه مترتب على العدالة الفعلية لا التقديرية.
ونقول : الظاهر جريان الاستصحاب في جميع الفروض ، أمّا في الفرض الأول فظاهر. وأمّا في الفرض الثاني فيستصحب بقاء الذات المتصفة بالوصف المزبور ، فانا كنا على يقين منها فيترتب عليه الأثر.
وأمّا في الفرض الثالث فيستصحب كلا الأمرين من بقاء الموضوع وبقاء الوصف ، والسر في ذلك : انه إذا رتب أثر في ظاهر الدليل على الوصف ، وفرضنا استحالة تحققه بدون وجود الموضوع ، فيستحيل ان لا يكون وجود الموضوع دخيلا في ترتب ذاك الأثر ، فلا محالة يكون داخلا في الموضوعات المركبة ، وقد