فظهر بما بينا عدم إمكان شمول الأدلة للقواعد الثلاثة. وعدم شموله للاستصحاب وقاعدة اليقين ، أو الاستصحاب وقاعدة المقتضي والمانع ، بل مختص بالاستصحاب.