للواقع ، فانه ان كانت صلاته مع الطهارة فقد ارتفع حدثه ، وإلّا فصلاته فاسدة.
وثانيا : بالحل ، وهو أن مورد التعبد ان كان مجموع الطرفين أو الأطراف ، كالتعبد بنجاسة كلا الإناءين معا من حيث المجموع ، كان ذلك مستحيلا ، لكونه مخالفا للعلم الوجداني. إلّا ان استحالته غير مختصة بما إذا كان التعبد بالأصل المحرز ، بل يستحيل ذلك ولو كان بالأصل غير المحرز ، فيستحيل التعبد بحرمة النّظر إلى مجموع المرأتين ، المعلوم كون إحداهما من المحارم ولو بأصالة الاحتياط ، وذلك للعلم التفصيليّ بمخالفتها للواقع ، فلا موضوع للأصل ، إذ لا شك في حرمة مجموع الأمرين. ولا يحتمل مطابقة الأصل الجاري فيه للواقع أصلا ، ويعتبر في جريانه احتمال مطابقته للواقع ، وإلّا فلا يتحقق موضوع الأصل وهو الشك.
وأما ان كان مورد التبعد كل من الطرفين في نفسه ، فلا مانع منه ، ولو كان بالأصل المحرز كالاستصحاب ، لتمامية أركانه في كل من الطرفين ، وهو الشك في بقاء نجاسته. والعلم الإجمالي بطهارة أحدهما لا ينافي الاستصحاب فيهما ، بل هو منشأ الشك في بقاء نجاستهما كما هو ظاهر.
فلا فرق من هذه الجهة بين الأصول المحرزة وغير المحرزة.
ومن الغريب ان الشيخ والميرزا قدسسرهما مع منعهما عن جريان الأصول المحرزة في مورد العلم الإجمالي بانتقاض الحالة السابقة في الجملة ، التزموا بجريانها في المتلازمين من حيث الحكم مع مخالفة مؤدى كل منهما مع الآخر (١) ، كما فيما لو توضأ بمائع مردد بين الماء والبول ، فانهما ذهبا إلى جريان استصحاب طهارة الأعضاء وبقاء الحدث ، مع ثبوت الملازمة بين طهارة الأعضاء وارتفاع الحدث ،
__________________
(١) فرائد الأصول : ٢ ـ ٧٤٦ (ط. جامعة المدرسين). أجود التقريرات : ٢ ـ ٥٠٠.