الغفلة ، فظاهر الحال كاشف عن تمامية العمل ، وبناء العقلاء جار على ذلك. كما ان ظاهر جملة من الأخبار أيضا ذلك ، كقوله عليهالسلام «قد ركع» وقوله عليهالسلام «هو حين يتوضأ أذكر منه حين ما يشك».
وبناء على كون الاستصحاب من الأصول العملية فالوجه في تقدمها عليه ظاهر ، كتقدم سائر الأمارات عليه.
وأما بناء على كونها أيضا أصلا ، أو بناء على كون الاستصحاب أيضا من الأمارات ، غايته أمارة ضعيفة في طول سائر الأمارات ، فهل يكون تقدمها عليه بالحكومة ، أو بالتخصيص؟ ظاهر الميرزا هو الأول (١) ، بدعوى : ان دليل القاعدة يكون ناظرا إلى دليل الاستصحاب ، فان ظاهرها إلغاء الشك والبناء على تحقق ما هو المعتبر في العمل واقعا ، فلا يبقى معها شك تعبدا ليجري فيه الاستصحاب.
وفيه : انه ان أراد بالحكومة كون دليل القاعدة بمدلوله اللفظي ناظرا إلى دليل الاستصحاب ، بحيث لو لم يكن الدليل المحكوم كان ورود الدليل الحاكم لغوا ، كما في قوله عليهالسلام «لا شك لكثير الشك» فانه لو لم تكن أدلة الشكوك والآثار المترتبة عليها كان صدوره لغوا بلا مورد ، فثبوتها في المقام واضح الفساد ، بداهة انه لو لم يكن دليل الاستصحاب أيضا كانت قاعدة الاشتغال العقلي مقتضية لا عادة العمل المشكوك فيه لو لم تثبت قاعدة الفراغ والتجاوز ، فلا تكون لغوا بلا مورد ، فلا بد وأن يكون تقدمها عليه بالتخصيص.
وذلك لأن بعض روايات القاعدة واردة في خصوص مورد الاستصحاب ، كقوله عليهالسلام «قد ركع» (٢) ، فانه مورد لاستصحاب عدم الإتيان بالركوع ،
__________________
(١) أجود التقريرات : ٢ ـ ٤٦٣ ـ ٤٦٤.
(٢) وسائل الشيعة : ٤ ـ باب ١٣ من أبواب الركوع ، ح ٦.