فهو مخصص لدليل الاستصحاب لا محالة. وبعضها وان كانت مطلقة كقوله عليهالسلام «ما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته تذكرا فأمضه» (١) وقوله عليهالسلام «هو حين يتوضأ أذكر» (٢) إلّا أنها معارضة مع الاستصحاب غالبا إلّا في موردين :
أحدهما : ما إذا لم يعين الحالة السابقة ، كموارد توارد الحالتين ، مثلما ما إذا كان المكلف محدثا في زمان ومتطهرا في زمان ، واشتبها ثم صلى ، وبعد الفراغ شك في انه حين الشروع هل كان ملتفتا وصلى مع الطهارة أو صلى محدثا؟ فانه لا مجال لشيء من استصحاب الطهارة واستصحاب الحدث. اما لمانع ثبوتي كما ذهب إليه الميرزا. أو للتعارض لإجمال الدليل ، كما اخترناه ، ففي مثله ليست القاعدة معارضة مع الاستصحاب.
الثاني : ما إذا كان الاستصحاب موافقا مع القاعدة ، كموارد الشك في تحقق المانع.
وأما في غيرهما ، فدائما تكون القاعدة معارضة مع الاستصحاب ، فلا مناص من تخصيص الاستصحاب بالقاعدة ، لأن لا تختص بالموارد النادرة. وقد بين في محله ان الدليلين وان كانت النسبة بينهما عموما من وجه ، إلّا انّه إذا استلزم تقديم أحدهما على الآخر تخصيصه بالفرد النادر لا بد من العكس ، لأن لا يلزم المحذور. هذا مضافا إلى ما ذكرنا من ورود بعض الأخبار في مورد المخالفة مع الاستصحاب ، فانه أيضا يؤكد تقديم مطلقات قاعدة الفراغ على دليل الاستصحاب. فالوجه في التقديم على هذا هو التخصيص لا الحكومة.
__________________
(١ ، ٢) وسائل الشيعة : ١ ـ باب ٤٢ من أبواب الوضوء ، ح ٦ ـ ٧.