وفيه : أولا : ان وجود القدر المتيقن لا يمنع التمسك بالإطلاق.
وثانيا : على فرض تسليمه لا يمنع ذلك في التمسك بعموم الرواية الأخرى.
ثالثها : وهو الّذي اختاره الميرزا ، وبنى عليه ، وهو ان التمسك بالإطلاق انما يكون في الماهية التي يكون صدقها على جميع أفرادها على حد سواء ، كالماء الصادق على ماء الفرات وماء دجلة وماء البحر وغيرها بنحو واحد. وأما الماهية التشكيكية فلا يجوز فيها التمسك بالإطلاق ، كعنوان الحيوان ، فانه لغة وان كان صادقا على الإنسان أيضا ، إلّا أنه منصرف عنه عرفا ، ولذا لو أطلق على أحد اشمأز وانزجر ، ففي مثله لا يمكن الأخذ بالإطلاق ، ولذا لم يتمسك أحد بإطلاق موثقة ابن أبي بكير للحكم بفساد الصلاة في شيء من اجزاء الإنسان كشعره مثلا.
ثم طبق هذا المعنى على المقام وادعى ان المضي عن المشكوك ماهية تشكيكية صدقه على ما قبل الدخول في الغير خفي ، فلا يمكن الأخذ بإطلاقه.
وفيه : ان التشكيك في صدق الماهية على قسمين ، لأن اختلافها في الصدق تارة : يكون من حيث الظهور والأظهرية ، بأن تكون صدقها على جميع افرادها ظاهرا إلّا ان صدقه على بعضها أظهر من صدقها على البعض الآخر ، وفي مثله لا مانع من التمسك بالإطلاق ، بل أكثر المطلقات من هذا القبيل. وأخرى : يكون الاختلاف من حيث الخفاء والظهور ، بأن يكون صدق الماهية على فرد خفيا ، كصدق الحيوان على الإنسان حيث لا يراه العرف فردا لتلك الطبيعة ، وفي مثله يتم ما أفاده قدسسره. إلّا ان عنوان المضي من قبيل الأول دون الثاني ، فان صدقه على جميع الموارد ظاهر ، إلّا انه أظهر صدقا فيما إذا كان الشك بعد الدخول في الغير ، وإلّا لزم الاقتصار في مورد القاعدة على ما إذا كان الشك بعد الحيلولة أي بعد خروج الوقت ، لأن صدق الشك فيما مضى عليه أوضح من صدقه على غيره.
فتحصل : ان المقتضي لعدم اعتبار الدخول في الغير في قاعدة الفراغ تام ،