وربما يتمسك لتقييد الإطلاقات بقوله عليهالسلام في موثقة ابن أبي يعفور «إذا شككت في شيء من الوضوء ودخلت في غيره فشكك ليس بشيء» فاعتبر فيها الدخول في الغير في قاعدة الفراغ ، فيقيد به إطلاق ما دل على إلغاء الشك في الشيء بعد مضيه أو عمومه.
وفيه : أولا : ان هذه الرواية مجملة ، لاحتمال رجوع الضمير إلى المشكوك ، فيكون دليلا على قاعدة التجاوز كالصحيحة والموثقة المتقدمتين. وقيام الدليل على عدم جريان قاعدة التجاوز في الوضوء لا يوجب ظهور الرواية فيما لم يكن ظاهرا فيه ، ولا رجوع الضمير إلى الوضوء.
وثانيا : نفرض رجوع الضمير فيها إلى نفس الوضوء ، إلّا ان قوله عليهالسلام في ذيل الرواية «انما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه» الّذي هو كبرى كلية ينافي ـ لاشتماله على الحصر ـ اعتبار الدخول في الغير على نحو الإطلاق ، إذ حينئذ يكون في البين واسطة ، وهو ما إذا كان الشك بعد التجاوز وقبل الدخول في الغير ، فلا بد من حمل اعتبار الدخول في الغير على ما إذا توقف صدق التجاوز على ذلك.
وثالثا : الغير مطلق لم يقيد بكونه غيرا مترتبا على المشكوك ، فيعم حتى مثل السكوت والتكلم أو السكون والحركة من الأكوان الأربعة التي لا يخلو عنها إنسان ، ومن الظاهر ان الدخول في مثل ذلك ملازم لتحقق عنوان المضي ، فان المصلي بمجرد ان سلم دخل فيها لا محالة. والدخول في الغير بهذا المعنى مما لا بد منه ، وهو خارج عن محل الكلام.
ورابعا : على فرض التنزل عن جميع ذلك ، فالرواية انما اعتبرت الدخول في الغير في جريان قاعدة الفراغ في خصوص الوضوء ، وبينت كبرى كلية بعد ذلك من غير تقييد ، ولعل للوضوء خصوصية لا يتحقق المضي عنه أحيانا إلّا بذلك ، بخلاف غيره كالصلاة مثلا ، فانه بمجرد التسليم فيها يصدق المضي عليها ، وأن