لكثرة الماء مثلا. أو علم بعد الغسل بوجود حاجب في بدنه وانه كان غافلا عنه حين الغسل ، ولكنه احتمل وصول الماء تحته ، أو زواله حين الغسل اتفاقا. ذهب جمع ـ منهم الميرزا ـ إلى جريان القاعدة في كلا الفرضين ، تمسكا بإطلاق الأدلة.
ولكن الصحيح : اختصاصها بصورة احتمال الذّكر حين الامتثال ، وعدم جريانها عند القطع بالغفلة.
أولا : لقصور الإطلاقات عن الشمول لفرض اليقين بالغفلة ، لما ذكرنا من ان مفادها ليس حكما تعبديا ، بل المستفاد منها كون القاعدة أمارة نوعية على تمامية العمل ، لأن احتمال الإخلال العمدي مفروض العدم ، واحتمال الإخلال عن سهو أو غفلة ساقط ، لأن المشغول بالعمل نوعا يكون حين اشتغاله به أذكر للخصوصيات المعتبرة فيه ، ثم بعد الفراغ قد يشك في ذلك ويغفل عنها ، فيكون احتمال الغفلة ساقطا من جهة الظن النوعيّ. وعليه فلا تعم موارد اليقين بالغفلة ، بل تختص بموارد احتمالها.
وثانيا : ان العلة المذكورة في رواية الوضوء وهي قوله عليهالسلام «هو حين يتوضأ اذكر» (١) وفي ما ورد في عدد الركعات من أنه حين ما ينصرف أي يسلم أقرب إلى الحق تكون قابلة لتقييد الإطلاقات على فرض تحققها. وظهور الجملتين عرفا في العلية التي يدور مدارها الحكم غير قابل للإنكار.
وما ذكره الميرزا من ان هذه الجملة حكمة ، وليست بعلة ، فلا تكون مطردة (٢) ، وقد بنى ذلك على ما ذكره في الفرق بين العلة والحكم في بحث اللباس المشكوك ، غير تام ، لعدم تمامية ذاك المبنى على ما بيناه في محله ، بل الميزان في العلية
__________________
(١) وسائل الشيعة : ١ ـ باب ٤٢ من أبواب الوضوء ، ح ٧.
(٢) أجود التقريرات : ٢ ـ ٤٨١.