وعدمها بظهور اللفظ عرفا. وظهور الجملتين في العلية غير قابل للإنكار ، فتقيد بهما الإطلاقات.
ثم انه قد يستدل على إلغاء الشك بعد الفراغ مع العلم بالغفلة بما رواه في الوسائل في باب الوضوء مسندا ، وروى في غيره مرسلا عن الصادق عليهالسلام ما مضمونه أنه سئل عمن في يده محبس فيغتسل أو يتوضأ فأمر عليهالسلام بأنه يحوله في الغسل ويديره في الوضوء وإذا نسيه حتى صلّى فلا آمره بالإعادة (١). فيتوهم دلالتها على إلغاء الشك في صحة الوضوء والغسل لمجرد احتمال وصول الماء إلى المحل في نفسه مع اليقين بالنسيان عن تحويل المحبس أو إدارته وإيصال الماء تحته.
ولكن الظاهر عدم دلالته على ذلك. بل هذا الفرض داخل تحت ما ورد من لزوم الاستبانة بوصول الماء إلى البشرة ولو بالإعادة. وذلك لأن ظاهر الرواية على ما يستفاد من تخصيص التحويل بالغسل والإدارة بالوضوء انهما أمران معتبران في الغسل والوضوء ، وإلّا لم يكن وجه للاختصاص ، لإمكان إيصال الماء إلى البشرة بالعكس أو بغير ذلك. ولكن يعلم من نفس الرواية ومن الخارج بعدم وجوب ذلك ، فيحمل على الاستحباب ، فيكون تحويل المحبس للمغتسل ، وإدارته للمتوضئ مستحبا.
وعليه فعدم وجوب الإعادة إذا نسي ذلك حتى صلى لا يكون من جهة جريان قاعدة الفراغ مع العلم بالغفلة ، بل لا ربط له بالقاعدة أصلا ، فمورد الشك في وصول الماء إلى البشرة مع اليقين بنسيان تحويل المحبس الّذي هو مانع عن وصول الماء لضيقه داخل تحت ما دل على الإعادة حتى يستيقن بوصول الماء.
ثم ان صور الشك في صحة العمل ثلاثة. لأن الشك فيها قد يكون من جهة
__________________
(١) وسائل الشيعة : ١ ـ باب ٤١ من أبواب الوضوء ، ح ٣.