يخطبونها ولا يتزوجون بها بمجرد حمل فعل المطلّق على الصحة. هذا من حيث الشك في قابلية الفاعل.
وهكذا إذا شك في قابلية المورد ، كما إذا شككنا في صحة صلاة من يصلي على الميت ، لاحتمال ان لا يكون المصلّى عليه ميتا ، لم يثبت من العقلاء بناء على الاكتفاء بصلاته.
هذا ولو شككنا في ثبوت السيرة وعدمها ، كان مجرد الشك كافيا في عدم جريان أصالة الصحة ، كما هو واضح. فما أفاده الشيخ من العموم غير تام.
وبالجملة ربما يقال : بجريان أصالة الصحة في المعاملات من العقود والإيقاعات بمجرد تحقق الالتزام في الخارج ، ولو لم يحرز صدق عنوان العقد أو الإيقاع عليه عرفا ، كما إذا تحقق بيع في الخارج ، وشككنا في كونه من البيع الصحيح عند العقلاء ، لاحتمال كون البائع صبيا غير مميز ، فتجري فيه أصالة الصحة ، ويبنى على صحته.
ونسب هذا إلى الشيخ قدسسره ، حيث ادعى ان العقلاء من المتدينين وغيرهم يدخلون السوق ويشترون الأموال من أهل السوق ، مع أنهم يحتملون انتقالها إليهم من الصبي أو السارق أو الغاصب. كما انهم يبنون على مالكية أنفسهم لما في أيديهم إذا احتملوا أنهم شروها من الصبي أو السارق ونحوهم ممن ليس أهل للمعاملة حتى عند العقلاء.
وقد يقال : بعدم جريان أصالة الصحة إلّا بعد إحراز صحة المعاملة عرفا فيما إذا شك في صحتها شرعا ، لاحتمال فقدانها لما اعتبره الشارع فيها ، كما إذا شككنا في صحة بيع الصبي المميز ، أو في كون البائع صبيا ، أو احتملنا كون المبيع خمرا أو ميتة. وأما إذا كان الشك في صحة المعاملة عرفا ، فلا يمكن إثباتها بأصالة الصحة.