لا بد للمستأجر من إقامة البينة على الصحة ، لعدم جريان أصالة الصحة ، حيث لا أثر لها في الفرض إلّا ثبوت الإجارة سنة كاملة بدينار ، وهو من اللوازم العقلية لصحة الإجارة ، وقد ذكرنا عدم ثبوتها.
ثم بعد ذلك ذكر في القواعد ـ على ما حكاه عنه في جامع المقاصد ـ فان قدمنا قول المالك ، فالأقوى صحة العقد في الشهر الأول هنا. ولفظ هنا ساقط في ما ينقله الشيخ ، لكنه ثابت في جامع المقاصد ، واستظهر منه ثبوت خصوصية في المقام تقتضي صحة الإجارة في الشهر الأول.
ولا بد من التكلم في مقامين :
المقام الأول : في حكم المسألة ، أعني إجارة كل شهر بدرهم. والظاهر صحتها بالنسبة إلى الشهر الأول ، لأن الإجارة كالبيع وان كانت واحدة صورة إلّا أنها تنحل إلى إجارة الشيء كل مدة بما يقابلها من الأجرة. ومن هنا قلنا بصحة البيع فيما يملك إذا انضم إلى ما لا يملك ، كبيع الشاة والخنزير ، خصوصا إذا عين ثمن كل منهما بأن قال : بعتك الشاة بدرهم ، والخنزير بدرهم.
وعليه فإذا آجر داره كل شهر بدرهم ينحل ذلك إلى إجارة هذا الشهر بدرهم ، وبقية الشهور كل شهر منها بدرهم ، فإذا فرضنا بطلان الإجارة في الضميمة لعدم انضباط المدة فيها ، لا يوجب ذلك فساد المنضم إليه وهو الشهر الأول مع أنها منضبطة. وهكذا الحال في البيع ، فإذا بيع من مشاهد بدرهم ، وغيره من جنسه مما لم يشاهد كل منّ بدرهم ، وقلنا بفساده في ما لم يشاهد من جهة الغرر ، لا يوجب ذلك فساد بيع المنّ المشاهد. فالتقييد بلفظ هنا في المقام بلا موجب.
المقام الثاني : في حكم نزاع الموجر والمستأجر. أما ان قلنا : بفساد الإجارة كل شهر بدرهم حتى في الشهر الأول ، فالمستأجر لا بد له من إثبات الصحة ، لعدم