العام ، كما في المثال. وأما إذا اخرج عنه بعض تلك الأفراد ، كما إذا كان الخاصّ هكذا : يجب إكرام العلماء العدول من الهاشميين ، فالنسبة باقية على حالها ، غايته أوجب ذلك قلة بعض أفراد مورد الافتراق عن أحد الطرفين.
وثالثة : يكون هناك خاصان ، كل منهما يخصص أحد العامين ، لا ان الخاصّ الواحد يخصص كلا العامين بإخراج مورد الاجتماع ، كما في الفرض الأول ، فنفرض الخاصّين هكذا : أحدهما يجب إكرام العلماء العدول ، والثاني يحرم إكرام الفساق الجهلاء ، فحينئذ تنقلب النسبة بين العامين إلى التباين ، ويكون النفي والإثبات واردين على مورد واحد ، وهو العالم الفاسق. وقد عرفت ان العام نصّ في بعض أفراده ، فإذا خصص العامان كان كل منهما نصا في الباقي وهو المجمع. فالمعارضة بين نصين.
وانما الكلام في ان المعارضة هل هي بين العامين فقط ، ولا بد من الرجوع إلى المرجحات فيهما ، وأما الخاصان فيؤخذ بهما ، أو ان المعارضة تكون بين المجموع؟ ظاهر الميرزا هو الأول ، لانقلاب النسبة (١).
والصحيح : هو الثاني ، لما ذكرناه في الصورة الأولى من ان كلا من العامين نصّ في بعض أفراده ، وبعد ورود الخاصّين يعلم إجمالا بعدم صدور واحد من الأدلة الأربعة ، فكل واحد منها معارض مع أحد الثلاثة الباقية ، فلا بد من ملاحظة المرجحات في مجموعها. فإذا فرضنا ان العامين مع أحد الخاصّين أرجح من الخاصّ الآخر ، قدمت عليه ، إلّا ان الخاصّين يؤخذ بهما ، ثم يعالج المعارضة بين العامين.
المورد الثالث : ما إذا ورد عامان متباينان ، ثم ورد مخصص على أحدهما.
__________________
(١) أجود التقريرات : ٢ ـ ٥٢٠.