ثانيها وثالثها (١) : روايتان ، إحداهما : صحيحة ، ومضمونهما واحد ، وهو ان الإمام عليهالسلام سأل الراوي ، فقال له : أرأيت ان حدثتك بشيء ، فحدثتك بخلافه من قابل ، فبأيهما تأخذ؟ قال : آخذ بالثاني. فقال عليهالسلام : أصبت ، أبى الله ان يعبد إلّا سرا أو إلّا تقية.
ويرد على الاستدلال بهما ان موردهما سماع الحديثين من الإمام عليهالسلام أي مقطوعي الصدور ، ومن الظاهر ان وظيفة السامع حينئذ ليس إلّا الأخذ بالثاني ، لأنه هو الحكم الواقعي الأولي إن كان الحديث الأول صادرا تقية ، أو واقعي ثانوي تقية ، فيجب الأخذ به أيضا ، لأن الإمام عليهالسلام أعرف بوضع الوقت والزمان. كما أمر (٢) عليهالسلام علي بن يقطين بالوضوء الصحيح في زمان ، وعلى وضوء القوم في زمان آخر ، ثم أرجعه إلى الوضوء الواقعي بعد ذلك ، لارتفاع التقية. وأي ربط لذلك بما إذا ورد إلينا خبران ظني الصدور ، فان احتمال التقية نسبته إلى كل منهما واحدة ، ولسنا فعلا في زمان التقية.
رابعها : رواية معلى بن خنيس يسأل الإمام عن حديثين ، يردا علينا من إمامين أو امام واحد في وقتين ، فبأيهما يؤخذ؟ فأمر عليهالسلام بالأخذ بالسابق إلى أن يحكم الإمام الحي عليهالسلام بخلافه فيؤخذ به ، ثم قال : انّا والله لا ندخلكم إلّا فيما يسعكم (٣).
وهذه الرواية وان لم تختص بقطعي الصدور ، لأن المأخوذ فيها عنوان الحديث ، إلّا انه يرد عليه :
أولا : ضعف السند.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ١٨ ـ باب ٩ من أبواب صفات القاضي ، ح ٧ و ١٧.
(٢) وسائل الشيعة : ١ ـ باب ٣٢ من أبواب الوضوء ، ح ٣.
(٣) وسائل الشيعة : ١٨ ـ باب ٩ من أبواب صفات القاضي ، ح ٨.