كلمة لا ، وفي بعضها غير مشتملة عليها ، فانه من اختلاف النسخة لا الرواية. وأما إذا كان الاختلاف في نقل الرواية ، فبابه باب تعارض الخبرين. ومجرد العلم بعدم صدور أحد الخبرين عن الإمام عليهالسلام لا ينافي أن يكون من باب التعارض ، كما إذا فرضنا ان الإمام عليهالسلام سئل في المجلس عن مسألة فأجاب ، وكان في المجلس جماعة فنقل بعضهم كلامه عليهالسلام بوجه ، والبعض الآخر بوجه آخر يخالفه ، فانه من باب التعارض مع العلم بأن الصادر من الإمام ليس إلّا أحدهما.
وبالجملة كل من الراويين يروي عن زرارة مثلا أنه أخبر عن الصادق عليهالسلام أنه قال كذا ، ويعلم بكذب إحداهما ، وهذا من تعارض الخبرين ، ولا ربط له باختلاف النسخ ، كما ذهب إليه جمع منهم المحقق الهمداني ، ويترتب عليه أثر عملي.
الجهة الثانية : في انه لو لم نقل بالتخيير الابتدائي ، فهل يكون بين المرجحات ترتيب ، على حسب تقسيم الشيخ لها إلى أقسام ثلاث أو أربع ، مرجحات لأصل الصدور ، ولجهة الصدور ، ولمطابقة المضمون للواقع أو بغير ذلك ، أو لا ترتيب فيها؟
ذكر صاحب الكفاية (١) ما حاصله : انه لو تنزلنا عن القول بالتخيير ، وقلنا بالترجيح ، لم يكن بين المرجحات المذكورة ترتيب أصلا ، وذلك لأن الترتيب المذكور في الروايات ليس إلّا ترتيبا في الكلام ، وليس شيء من الاخبار في مقام بيان الترتيب بين المرجحات واقعا ، فلا يستفاد منها أكثر من كون الأمور المذكورة فيها مرجحة في مقام التعارض. وبعبارة أخرى : الروايات في مقام بيان المرجحات ، لا الترتيب بينها ، فلا يستفاد منها ذلك.
__________________
(١) كفاية الأصول : ٢ ـ ٤١١.