عن الاخبار بإقرار الراوي بالاشتباه ، فيسقط به الفتوى والنقل السابق عن الحجية حدوثا ، فلا يقاس به الموت ونحوه.
وأما الجنون والنسيان فطروه وان كان موجبا لسقوط فتوى المجتهد عن الحجية مع عدم سقوطه حدوثا ، إلّا أن عدم حجية الفتوى في الموردين لأحد أمرين ، كليهما مفقود في الموت. إما لأجل ان منصب الفتوى من المناصب المهمة ، الّذي لا يليق ان يتلبس به من ليس له أهلية ذلك ، كالمجنون فانه غير لائق لذلك المنصب ، وكذا من طرأ عليه النسيان للشيخوخة ونحوها ، بحيث صار كالصبي ، وهذا بخلاف الموت ، فانه كمال لا يوجب النقص. واما للإجماع على عدم جواز تقليد المجنون ومن عرض عليه النسيان ، وهو أيضا غير متحقق في الموت ، ومن هنا نرى ان طرو شيء من الجنون والنسيان والفسق لا يوجب سقوط النقل السابق عن الحجية. وقد يوجد انّ أحدا يروى الحديث عن نفسه بواسطة ، فالتمسك بالاستصحاب لا مانع منه ، ويثبت به جواز تقليد الميت استمرارا وابتداء.
هذا ولكن الاستصحاب غير جار.
أولا : لما بيناه في بحثه من عدم جريانه في الأحكام الكلية.
وثانيا : انّا ذكرنا في بحث الاستصحاب انه ولو قلنا بجريانه في الأحكام الكلية ، إلّا انه مع ذلك لا يجري عند الشك في أحكام الشريعة السابقة ، لأن الشك فيها يرجع إلى الشك في أصل الجعل بالنسبة إلى من لم يكن من أهل تلك الشريعة ، والأصل عدمه ، والاستصحاب انما يجري فيما إذا كان الموضوع واحدا وشك في بقاء الحكم في نفس ذلك الموضوع وارتفاعه بمزيل ، كما إذا شك في زوال النجاسة عن الماء المتغير بعد زوال تغيره وعدمه ، فيستصحب بقاؤها. وأما الموضوع الحادث فالشك فيه يكون في أصل الجعل ، والأصل عدمه.
ثم انّه قد يستدل على تقليد الميت بقيام السيرة عليه ، فان العقلاء يرجعون