ينعدم بنفس مرور الزمان ، حتى مع فرض عدم تحقق معدوم أو انعدام موجود في العالم ، كالزوجية الانقطاعية ، فانها غير مستمرة ، ترتفع بمجرد مرور الزمان. وثالثة : يشك في كونه من أحد القسمين ، من دون أن يكون في البين دليل يعين الثاني ، ولا إطلاق يعين الأوّل ، وهذا يكون في الشبهة الحكمية تارة كما إذا شك في فورية خيار واستمراره ، وفي الشبهة الموضوعية أخرى ، كما إذا شك في ما وقع في الخارج انه عقد دوام أو انقطاع.
ففي الفرض الأوّل ، إذا شك في البقاء ، حيث ان مقتضى الاستمرار والجري العملي على طبق اليقين السابق محرز ، والشك في الرافع ، فيجري الاستصحاب. كما ان الشك في الفرض الثالث يكون من الشك في المقتضي ، لعدم إحراز ذلك. وهذا هو الّذي منع الشيخ قدسسره جريان الاستصحاب فيه ، فالشك في بقاء الخيار إذا احتمل كونه مبنيا على الفور من هذا القبيل.
وفي الفرض الثاني ، إن كان الشك في البقاء قبل حصول الغاية كان من الشك في الرافع ، لأن استمرار المتيقن إلى حصول الغاية في نفسه كان محرزا ، فيجري فيه الاستصحاب. وإن كان من جهة الشك في حصول الغاية ، فهو ينقسم إلى أقسام ثلاثة ، لأنه تارة : يكون لشبهة حكمية مفهومية ، وأخرى : لشبهة حكمية محضة ، وثالثة : موضوعية.
أمّا في الشبهة المفهومية ، فلا يجري الاستصحاب على مسلك الشيخ قدسسره ، لأن الشك حينئذ من الشك في المقتضي ، كما إذا شك في بقاء وجوب الظهرين ، لأجل الشك في حصول غايتهما من جهة الشبهة المفهومية ، وان عنوان الغروب يتحقق باستتار القرص أو لا يتحقق إلّا بزوال الحمرة ، فانه لم يحرز فيه استعداد الوجوب وقابليته للبقاء إلى هذا الحد.
وهكذا في الشبهة الحكمية المحضة ، كما إذا شك في انّ آخر وقت العشاء هو