قاعدة الطهارة. وقوله عليهالسلام في حديث آخر «من كان على يقين فشك فليمض على يقينه ، لأن اليقين لا يدفع بالشك» (١) فانه غير مشتمل على عنوان النقض بالشك ، فيعم الشك في المقتضي.
وفيه : ما لا يخفى. أما الرواية الأولى فلأنّ موردها الشك في الرافع ، وغاية ما يمكن أن يقال في تقريب الاستدلال بها انا نقطع من الخارج بعدم الخصوصية للثوب ، كما نقطع أيضا بأنه لا خصوصية في الإعارة ، ولا خصوصية للذمي ، فيعم الحكم غير الثوب ، وغير الإعارة كالإجارة ، وغير الذمي كالمشرك الحربي ، فنتعدى. ولكن من المحتمل ان يكون للشك في الرافع خصوصية ، فالتعدي إلى الشك في المقتضي لا وجه له.
وأما الرواية الثانية ، فلأنها مشتملة على عنوان المضي ، وهو كعنوان النقض لا يسند إلّا إلى ما فيه اقتضاء الجري العملي على طبقه ، فإذا كان اليقين بنفسه قاصرا عن الجري على طبقه كيف يؤمر بالمضي عليه ، ويؤكد ذلك تعليله بقوله عليهالسلام «لأن اليقين لا يدفع بالشك» أي لا ينقض به ، ولو لم يكن اليقين بنفسه مقتضيا للجري على طبقه لما احتاج رفع اليد عنه بالدفع ولا بالدافع ، فليس لهذه الأخبار أيضا إطلاق يعم الشك في المقتضي.
ولكن مع ذلك كله ليس التفصيل تاما نقضا وحلا. والصحيح عدم الفرق بين الشك في المقتضي والشك في الرافع.
أما النقض : فأولا : لازمه عدم جريان الاستصحاب إذا شك في بقاء الحكم ونسخه ، مع ان أصالة عدم النسخ مما تسالم عليها الفريقان ، حتى ادعى المحدث الأسترآبادي كونها من الضروريات ، فان قابلية الجعل للاستمرار والبقاء في عمود
__________________
(١) الإرشاد : ١٥٩.