بدخالة مفهوم وعنوان الصحيح في الموضوع له بالحمل الأوّلي كقولنا : «البيع هو العقد الصحيح» ، فلازمه الانتقال الذهني من استماع لفظ البيع إلى مفهوم الصحيح ، كالانتقال من لفظ البيع إلى العقد ، مع أنّ الوجدان والتبادر بخلافه ، فلا دخل لمفهوم الصحيح في الموضوع له بهذه الكيفيّة.
وأمّا لو قلنا بدخالة عنوان الصحيح فيه بالحمل الشائع الصناعي ، بمعنى أنّ البيع هو العقد الذي يقع في الخارج صحيحا ، ومعلوم أنّ البيع الواقع في الخارج ليس بكلّي ، وهذا لا يناسب ما قاله في باب العبادات ووضع الحروف ، فإنّه قال في باب العبادات وهكذا في وضع الحروف بخلاف مقولة المشهور من أنّ الوضع والموضوع له فيهما عامّان ، ويستكشف أنّ هذا مبناه في باب المعاملات أيضا ، فلا يمكنه الالتزام بدخالته فيه بالحمل الشائع ، فلا محيص له عن القول بوضع ألفاظ المعاملات للماهيّة التي إذا وجدت لا تنطبق إلّا على الصحيح المؤثّر ، فالبيع هو العقد الذي إذا وجد في الخارج كان صحيحا ، فنفس هذا العنوان كلّي لا ينطبق إلّا على الأفراد الصحيحة.
إلّا أنّ التزامه بهذا المعنى يوجب بطلان قوله بأنّ الاختلاف بين الشرع والعرف لا يرجع إلى الاختلاف في المعنى ، بل الاختلاف في المحقّقات والمصاديق ؛ لأنّ الشارع إذا قال : «البيع هو العقد الذي إذا وجد في الخارج كان صحيحا» فلا يشمل هذا العنوان البيع الربوي رأسا ؛ إذ المراد من الصحيح هو الصحيح عند الشارع.
وأمّا العرف فإذا قال كذلك فإنّه يشمل البيع الربوي ، فإنّ الصحيح في عنوانه عبارة عن الصحيح عنده ، فيرجع الاختلاف بينهما في المعنى. هذا تمام كلامه دام ظلّه.