من لفظ الإنسان.
ويؤيّده قول اللغوي على ما نقله الشيخ الأعظم الأنصاري قدسسره في بيع المكاسب عن المصباح بأنّ : «البيع مبادلة مال بمال» (١) ، ومعلوم أنّ المبادلة تكون من الامور المعنوية وإن كان سببها من الألفاظ.
وعبارة اخرى لهذا التعبير : أنّ البيع هو التمليك والتملّك أو النقل والانتقال ، وجميعها تكون من مقولة المعنى ، فيظهر من عدم تبادر الإيجاب والقبول من لفظ البيع وعدم قول أهل اللّغة بأنّه لفظ أو عقد ، فإنّ ألفاظ المعاملات وضعت للمسبّبات ، فلا محلّ للنزاع بين الصحيحي والأعمي رأسا ، كما مرّ تفصيل الكلام في هذا المقام.
وثانيا : لو تنزّلنا عن هذه المرتبة وفرضنا أنّها وضعت للأسباب فلا محيص من القول بالأعمّ كما قلنا في ألفاظ العبادات ؛ لأنّ الأدلّة المذكورة في ذاك الباب تجري هاهنا أيضا ، ومنها : أنّ الوضع من المسائل العقلائيّة ، والغرض منه التفهيم والتفهّم بسهولة ، وأنّ الموضوع له إذا كان مركّبا ذا أجزاء وشرائط فيكون من خصوصيّاته أنّ حاجة الاستعمال إلى فاقد بعض الأجزاء والشرائط تكون أوفر وأكثر من حاجة الاستعمال إلى واجد جميع الأجزاء والشرائط ، فحكمة الوضع تقتضي أن يكون الموضوع له هو الأعمّ من الفاقد والواجد ، كما يؤيّده وضع المخترعين إذا اخترعوا شيئا كالسيّارة والطيّارة.
وهكذا في باب المعاملات إذا كان الموضوع له لعنوان البيع ـ مثلا ـ السبب المركّب من الأجزاء والشرائط فحكمة الوضع تقتضي أن يكون استعماله في الواجد والفاقد بنحو الحقيقة.
__________________
(١) المكاسب : ٧٩ (حجريّة).