دليل المحقّق الشريف كما مرّ.
وقال صاحب الكفاية قدسسره (١) : «ثمّ إنّه يمكن أن يستدلّ على البساطة بضرورة عدم تكرّر الموصوف في مثل «زيد الكاتب كذا» ، ولو كان المشتقّ مركّبا من الشيء مفهوما أو مصداقا لزم تكرّره ؛ بأن يقال في المثال «زيد الذي شيء له الكتابة» إن كان المأخوذ في معنى المشتقّ مفهوم الشيء ، و «زيد الذي زيد له الكتابة» إن كان المأخوذ فيه مصداق الشيء».
وفيه : أنّه لو سلّمناه في صورة أخذ مصداق الشيء مع خروجه عن محلّ النزاع لا نسلّمه في صورة أخذ مفهوم الشيء قطعا ؛ إذ مع رفع «الذي» تكون جملة «زيد شيء له الكتابة» قضيّة حمليّة ، فلا تكرّر في الموصوف أصلا ؛ لأنّ الموصوف هو «زيد» ، لا «شيء» و «زيد» ، والمستفاد من كلامه قدسسره أنّه يقول بما مرّ من انقلاب الإمكان إلى الضرورة عن المحقّق الشريف ، مع أنّ ظاهر كلامه يوهم أنّه كلام جديد ، فأخذ مفهوم الشيء بعنوان عرض عامّ في معنى المشتقّ لا يوجب تكرّر الموصوف كما لا يخفى.
واستدلّ أيضا للبساطة بأنّه لو اخذ مفهوم الشيء في المشتقّ يلزم دخالة شيء آخر غير المبدأ والذات في معنى المشتقّ ، وهي نسبة الذات إلى المبدأ ، وحينئذ تشتمل قضيّة «الإنسان ضاحك» على نسبتين : نسبة في المشتقّ ونسبة في القضيّة ، ومن المعلوم أنّه لا يتحقّق فيها إلّا نسبة واحدة ، ومن هنا نستكشف عدم دخالة مفهوم الشيء في معناه.
وفيه : أوّلا : أنّ النسبة في المشتقّ غير النسبة في القضيّة ؛ إذ الاولى ناقصة والثانية تامّة ، فإنّ النسبة التامّة لا تصلح لأن تقع محمولا في القضيّة ؛ إذ لا بدّ في
__________________
(١) كفاية الاصول ١ : ٨٣ ـ ٨٤.